مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

نشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الموظفون الذين يكلفون بإثبات جرائم النشر وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة. تعيينهم من الوزير المختص. أساس ذلك. تنظيم إداري. - القرار ٥٢ لسنة ٢٠٠٦ باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر. مفاده. - عدم الافتئات على واجب الكافة في الإبلاغ عن هذه الجرائم أو غيرها وفقاً للمادة ١٤ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثره: لا بطلان على قيام غير الموظفين المعينين من قبل وزير الإعلام بالإبلاغ عن تلك الجرائم ولا يسلب أو يغل سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية. - خلو القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر من أي قيد على سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية عن جرائم النشر. أثر ذلك. ألا يتوقف رفع الدعوى الجزائية عنها على تقديم شكوى من المجني عليه. القاعدة: إذ كانت الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر – والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٦ تنص على أن : " كما يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة " ، كما نصت المادة ٣١ من القانون سالف الذكر على أن : " يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " . وقد بينت المادة الثانية من القانون ذاته أن وزير الاعلام هو الوزير المختص وأن وزارة الاعلام هي الوزارة المختصة في تطبيق أحكامه ، وكان وزير الاعلام قد أصدر بتاريخ ١/١٠/٢٠٠٦ القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٦ باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر – والمعمول بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في ٢/١٠/٢٠٠٦ ، وقد بينت المادة الأولى منها أن الجهة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه واللائحة التنفيذية هي قطاع الصحافة والمطبوعات في وزارة الاعلام . ولما كان الثابت بالأوراق أن الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات بوزارة الاعلام قد أرسل في ١١/٨/٢٠٠٦ كتاباً إلى وكيل وزارة الاعلام ضمنّه ماحواه المقال المنشور – موضوع الاتهام – من عبارات ، وارتأى تحريك الدعوى الجزائية ضد جريدة ...... ، وكان وكيل وزارة الاعلام قد فوض شاهد الاثبات في المثول أمام النيابة العامة في التحقيقات والابلاغ عن الواقعة – وهو ما يسلم به الطاعنان بأسباب طعنهما – وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق في الدعوى، أمرت بإحالتها إلى المحكمة المختصة ، ومن ثم فإن إجراءات إثبات الجريمة التي وقعت من الطاعنين بتاريخ ٦/٨/٢٠٠٩ وإبلاغ النيابة العامة عنها تكون قد صدرت صحيحة ومن ذي صفة بالطريق القانوني . هذا فضلاً عن أن ما تضمنه حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر من تخويل وزير الاعلام سلطة إصدار قرار بتعيين الموظفين الذين يكلفهم بإثبات المخالفات التي تقع لأحكام القانون المذكور وتحرير محاضرها وإجراءاتها إلى النيابة العامة إنما هو محض تنظيم إداري قُصد منه إناطة القيام بهذه الاجراءات ببعض موظفي وزارة الاعلام – باعتبارها الوزارة المختصة حسبما نصت عليه المادة الثانية من القانون – الذين يمكنهم بحسب طبيعة العمل الموكل إليهم وما يتمتعون به من دراية وخبرات تنفيذ أحكام القانون وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وتحرير محاضرها وإبلاغ النيابة العامة بها إذا شكلت جرائم جزائية ولكنه لا يفتئت على واجب الكافة في الابلاغ عن هذه الجرائم أو غيرها حسبما قررته المادة (١٤) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ومن ثم فلا يترتب ثمة بطلان على قيام غير هؤلاء الموظفين المعينين من قبل وزير الاعلام بالإبلاغ عن تلك الجرائم سواء كانوا من موظفي الوزارة الأخرين او من أحاد الناس، كما ان ذلك لا يسلب أو يغل سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية فيها لما هو مقرر وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن النيابة العامة – أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح – هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص – وذلك عملاً بأحكام المواد ٩ ، ١٠٥، ١٢٩ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ، ٥٣ من المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء ، وكان القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر قد خلا من أي قيد على سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية في الجريمة التي دين بها كلاً من الطاعنين طالما أبلغت بها النيابة العامة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٥ منه، وكانت هاتين الجريمتين ليستا من بين الجرائم التي نصت عليها المادة ١٠٩ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والتي يتوقف عليها رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم شكوى من المجني عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في نتيجته إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بغير الطريق القانوني الذي رسمه القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير صائب.

(الطعن رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠١٠ جزائي جلسة ٨/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٤٣. صفحات الملف الرقمي: 343–346.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: نشر