مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إخطار الخصوم بورود تقرير الخبير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بكتاب مسجل . على كاهل إدارة الكتاب دون الخبير . أثر هذا الإخطار هو انتهاء اعفاء الخصوم من حضور الجلسات أمام المحكمة حال مباشرة الخبير للمأمورية . إتمام الإخطار . مؤداه . وجوب حضورهم الجلسات . عدم الحضور. أثره . شطب الدعوى أو القضاء في غيبتهم . - خلو الأوراق مما يفيد إخطار الخصوم بورود التقرير وعدم حضورهم للجلسة المحددة لنظر الدعوى . أثر ذلك : اعتبار عدم الإخطار سبباً مانعاً من توالي الجلسات في حق الخصم بما يمتنع معه شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن جزاءاً لذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاءاً على عدم الحضور . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه . القاعدة: النص في المادة ١٤ من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ على أن "... وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى " يدل – وعلى ما بينته المذكرة الايضاحية – أن القانون ألقى على كاهل إدارة الكتاب – دون الخبير – مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة، خصوصاً بعد أن اضحى لهذا الإخطار أهمية خاصة مستحدثه لإعفاء الخصوم من عبء حضور الجلسات أمام المحكمة أثناء مباشرة الخبير لمهمته، وهو الاعفاء الذي ينتهي أجله بحصول الاخطار سالف الذكر، إذ بعد هذا الأخطار يصبح لزوماً على الخصوم المواظبة على حضور جلسات المحكمة إن هم أرادو تلافي الحكم بشطب الدعوى، أو الحكم في غيبتهم في موضوعها أن كانت صالحه لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد ندبت خبيراً في الدعوى ولما أودع الخبير تقريره قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ١٩/٢/٢٠١٣ لاخطار المدعي بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر المدعين فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وحكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاءاً على عدم الحضور، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد أخطار الطاعنين بورود التقرير، فضلاً عن أن الإخطار بورود التقرير المؤرخ ٢٠/١/٢٠١٣ المرفق بالأوراق لم ينفذ سواء عن طريق مندوب الإعلان أو البريد المسجل ومن ثم فإن الطاعنين لم يخطروا بإيداع التقرير وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى طبقاً لقانون تنظيم الخبره فإن ذلك يعتبر سبباً مانعاً من توالي الجلسات في حقهما الأمر الذي يترتب عليه عدم شطب الدعوى لعدم الحضور قبل الأخطار بورود التقرير . ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاءاً على عدم حضور الطاعنين جلسة ١٩/٢/٢٠١٣ على الرغم من عدم إخطارهما بورود تقرير الخبير وبالجلسة المحددة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

( الطعن رقم ١٤٤١ لسنة ٢٠١٣ تجاري جلسة ١٠/١٢/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٢. صفحات الملف الرقمي: 22–24.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات