مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

دعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الطلب العارض . شرط قبوله : ارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالطلب الأصلي . وجوب تقديمه اثناء خصومة أصلية قائمة . علة ذلك : حسن سير العدالة زوال الطلب الأصلي دون حكم في موضوعه . أثره . زوال الطلب العارض وامتناع المحكمة عن الحكم فيه على حده لأن أساس قبوله هو ارتباطه بالطلب الأصلي . - دعوى اثبات الحالة . دعوى تحفظية . الحكم فيها يهيئ الدليل لإثبات دعوى الموضوع أو نفيها - إقامة المطعون ضدهما الأولتين دعوى بطلب ندب خبير تمهيداً لتعديل طلباتهما وفق ما يسفر عن التقرير . قيام الطاعن بتوجيه دعوى فرعيه فيها بالتعويض . الحكم في الدعوى الأصلية بانتهاء الدعوى يستتبع زوال الطلب العارض ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله وليس برفضه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه للفصل في موضوع الدعوى الفرعية . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه . القاعدة: النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٥ من قانون المرافعات على أن " للمدعى أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً ... : يدل على أن المشرع قد وضع ضابطاً عاماً لقبول الطلب العارض هو ارتباطه بالطلب الأصلي أرتباطاً وثيقاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا بما لازمه أن الطلب العارض يتعين أن يقدم أثناء خصومة أصلية قائمة وهو تابع لها لا ينفك عنها وبما يطرأ عليها ، فإذا زال الطلب الأصلي دون حكم في موضوعه لانتهاء الخصومة لأي سبب يزول الطب العارض بالتبعية ويمتنع على المحكمة القضاء فيه على حده لأن أساس قبوله هو ارتباطه بالطلب الأصلي . كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن غاية القصد بدعوى إثبات الحالة هي اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية ولا يكون الحكم فيها سوى مجرد دليل مهيئ لإثبات دعوى الموضوع أو نفيها ، ومتى تهيأ الدليل تكون الأولى قد بلغت منتهاها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأولتين قد أقامتا الدعوى بطلب ندب خبير لتحديد المبالغ التي صرفت من حساب كل منهما لدى البنكين الطاعن والمطعون ضده الأخير تمهيداً لتعديل الطلبات وفق ما يسفر عنه تقرير الخبير ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره ، وجه الطاعن طلباً عارضاً بالزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى إليه مبلغ ٥٠٠١ د.ك على سبيل التعويض المؤقت وطلبتا المطعون ضدهما الأولتين القضاء بانتهاء الدعوى وبرفض الطلب العارض ، ومن ثم تكون الدعوى الأصلية قد بلغت منتهاها دون الفصل في طلب موضوعي ، مما يستتبع زوال الطلب العارض بزوال الدعوى الأصلية وانتفاء الارتباط بين الدعوتين ويتعين معه عدم قبول الطلب العارض . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى الفرعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

( الطعن رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٣ تجاري جلسة ١٠/١٢/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٦٦. صفحات الملف الرقمي: 466–467.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: دعوى