قرار إداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - القرار التنظيمي العام. ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدور قرارات فردية تطبيقاً له والتي تمس مراكز قانونية ذاتية. ميعاد الطعن فيها ستون يوماً من تاريخ نشرها أو إعلان صاحب الشأن بها أو تحقق علمه بها علماً يقينياً. - ثبوت العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه ورفع الدعوى بعد مرور ستين يوماً من ذلك. مؤداه. عدم قبولها. لا ينال من ذلك ما أورده الحكم من تقريرات قانونية خاطئة. - عدم جواز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة. م ٤٣ من الدستور. - صدور قرار منظم للشروط التي يتعين اتباعها لمن يرغب في ممارسة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان في الكويت وفقاً لأحكام القانون ٢٣ لسنة ١٩٦٢٠ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والنص في القانون الأول بمادته الثانية علي أنه لا يسجل الأطباء والصيادلة في سجلات ممارسة المهنة إلا بعد إتمام إجراءات قبولهم كأعضاء في الجمعية الطبية الكويتية وتقديم المستند الدال على ذلك من الجمعية المذكورة واستمرار هذا القرار قائماً في ظل العمل بأحكام القانون ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان والمهن المعاونة. مقتضاه. أن اشتراط الانضمام إلى عضوية هذه الجمعية لمن أراد أن يباشر أي المهن السابقة شرطاً لذلك. مخالفة الحكم ذلك النظر وقضاؤه بقبول طلب الغاء القرار المطعون فيه لعدم تقيد الطعن عليه بميعاد. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. القاعدة: من المقرر- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى التعرف على حقيقة القرار الإداري المختصم وفقاً لما بنيت عليه أركانه من اختصاص وشكل وغاية وسبب ومحل يلزم توافرها فيه حتي يكون مشروعاً أو كونه قد صدر منعدماً إذا كان العيب الذي لحقه جسيماً هوى به إلى درجة الإنعدام بأن يكون قد صدر من سلطة غير إدارية أو من سلطة إدارية غير التي ناط بها الشارع إصداره إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه من المقرر أيضاً أن الطعن في القرار التنظيمي العام يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن القرارات الفردية الصادرة تطبيقاً له والتي تمس مراكز قانونية ذاتية فيسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها أو إعلان صاحب الشأن بها ويقوم مقام النشر أو الإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقيناً، وقد حددت المادة (٧) من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية هذا الميعاد بستين يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان أو ثبوت علم صاحب الشأن به علماً يقينياً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن قرار وزير الصحة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٥ المطعون فيه قد تم تطبيقه على المطعون ضده عند تقدمه بطلب للإنضمام للجمعية الطبية الكويتية وتوقيعه لأوراق إنضمامه إليها بتاريخ ١٢/٢/٢٠٠٩ وذلك كأحد الشروط اللازمة لتولية الوظيفة بوزارة الصحة ومن ثم يكون قد علم بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً في هذا التاريخ فمن ثم كان متعيناً عليه أن يبادر إلى رفع دعواه بالطعن عليه خلال الستين يوماً التالية لهذا العلم اليقيني وإذ أقامها بتاريخ ١٧/٦/٢٠١٣ فمن ثم يكون قد أقامها بعد إنقضاء الميعاد المقرر قانوناً، ولا ينال من ذلك ما ورد بأسباب الحكم من تقريرات قانونية خاطئة بإنعدام هذا القرار سواء لمخالفته حكم المادة ٤٣ من الدستور أو لمخالفته لأحكام القانون ذلك أنه وبالقدر اللازم للفصل في النعي الماثل المتعلق بحقيقة القرار وشكل الدعوى فإن ما نصت عليه المادة ٤٣ من الدستور من عدم جواز إجبار أحد على الإنضمام إلى أي جمعية أو نقابة إنما يعني أن للشخص حرية الاختيار بإرادته هو بين الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو النقابات أو عدم الانضمام إليها والتمتع بعضويتها بما ترتبه من حقوق ومنها مزاولة المهنة، وكان القرار رقم٦٠ لسنة ١٩٦٥ قد صدر منظماً للشروط التي يتعين اتباعها لمن يرغب في ممارسة مهنة الطب أو الصيدلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٠ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالكويت والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت إلى أن صدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما والذي نص في المادة الثالثة منه على تفويض وزير الصحة بتحديد الشروط اللازمة لمزاولة المهنة لمن يخضعون لأحكامه، ولما كان قرار وزير الصحة رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٥ المشار إليه وقد نص في المادة الثانية منه على أن " لا يسجل الأطباء والصيادلة في السجلات المشار إليها بالمادة السابقة إلا بعد إتمام إجراءات قبولهم كأعضاء في الجمعية الطبية الكويتية وتقديم المستند الدال على ذلك من الجمعية المذكرة، وقد ظل هذا القرار قائماً في ظل العمل بأحكام هذا القانون الأخير بما مقتضاه أن اشتراط الإنضمام إلى عضوية هذه الجمعية لمن أراد أن يباشر أياً من المهن التي نظمها القانون كأحد الشروط اللازمة لمباشرة المهنة التي يطلب التصريح له بمزاولتها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لعدم تقيد الطعن عليه بميعاد فإنه يكون معيباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعون أرقام ١٥٤٥/ ٢٠١٤، ١٠٢، ١١١/٢٠١٥ إداري جلسة ١٣/١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٧٩. صفحات الملف الرقمي: 679–681.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: قرار إداري
- الموجز: - التعويض في مجال الوظيفة العامة . وجوب أن يراعى فيه الموازنة العادلة بين مسئولية الإدارة وهى بصدد مما…
- الموجز: - القضاء الاداري. قضاء مشروعية يسلط رقابته على القرارات الإدارية ويقسط ميزانه لها طبقاً للقانون وفي ضو…
- الموجز: - القرار الإداري السلبى الذى يمكن مخاصمته بدعوى الالغاء. شرط قيامه :أن تمتنع جهة الإدارة عن إتخاذ إجرا…
- الموجز: - قرارات التعيين والترقية ومنح العلاوات التشجعية أفرد لها المشرع مواعيد معينة لسحبها وهى سنة من تاريخ …
- الموجز: - الترقية إلى درجة مالية أو وظيفة إشرافية أو الندب إليه. وجوب أن يكون من الدرجة أو الوظيفة السابقة مبا…
- الموجز: - القرار الإداري. ما يكفي لاستيفاء مقوماته وعناصره. كونه نافذاً بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تم…
