مسئولية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس. شرطه. وقوع العمل غير المشروع أثناء تأدية التابع وظيفته أو بسببها أو إذا ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت إتيان فعله غير المشروع. م ٢٤٠ مدني. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر ورابطة السببية فيما بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر. واقع. استقلال قاضي الموضوع به بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير الخبرة المقدمة في الدعوى دون رقابة من محكمة التمييز. شرطه. - التعويض عن الضرر الأدبي وفقا للمادة ٢٣١/٢ مدني. وروده على سبيل التمثيل لا الحصر. جوازه في شتى مظاهره. - حق الانسان في الحياة وسلامة جسمه. من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليها. مؤداه. المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الحق في التعويض عن الضرر المادي . - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام المستشفى الطاعنة بالتعويض المؤقت على ما خلص إليه من تقريرى الطب الشرعي من وجود خطأ طبي من الطبيب التابع للمستشفى يتوافر به الضرر المادي والأدبي وتنعقد به مسئولية المستشفى باعتبارها المسئولة عن أعمال تابعيها وملزمة بالتعويض بأسباب سائغة. النعى عليه. جدل موضوعي. غير مقبول. مثال بشأن توافر مسئولية طبيب أثناء إجراء عملية ختان. القاعدة: نص المادة (٢٤٠) من القانون المدني على أن (يكون المتبوع مسؤولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه). مفاده أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت إتيان فعله الغير مشروع كما أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر ورابطة السببية فيما بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة – والمستندات وتقارير المقدمة في الدعوى وذلك بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان إستخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها في هذا الخصوص وأن المادة (٢٣١/٢) من القانون المدني نصت على أن (ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسى أو نفسى نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو بإعتباره المالي ....) وهو ما يفيد – على ما أوردته المذكرة الإيضاحية – أن ما ذكر في هذه المادة عن بعض صنوف من الضرر الأدبي إنما جاء على سبيل التمثيل لا الحصر، وأن التعويض جائز عن الضر الأدبي في شتى مظاهره، كما أن حق الانسان في الحياه وسلامه جسمه هو من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليها فإن المساس بسلامة الجسم بأي اذى من شأنه الاخلال بهذا الحق يتوافر به الحق في التعويض عن الضرر المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده التعويض المؤقت المقضى به على ما خلص إليه من تقريري الطب الشرعي من وجود خطأ في التشخيص من الطبيب المعالج قبل إجراء عملية الختان، إذ ثبت أن فتحة مجرى البول في موضوعها الطبيعي وقام بإجراء العملية على هذا الأساس، ثم شكاية (نجل المطعون ضده) من خروج البول من أسفل رأس القضيب وإتضح أن ذلك نتيجة عيب خلقي بالقضيب تمثل في وجود فتحة (الأحليل) بأسفل رأس القضيب وهو ما أدى إلى خروج البول من أسفل الرأس بعد إجراء العملية المذكورة، وأن الطبيب كان يمكنه إكتشاف هذا العيب في حينه وقت التشخيص حال إتباع أولى خطوات عمليه الختان وهي أرجاع (فلقه القضيب) للخلف وإظهار رأس القضيب في حينها سيكتشف العيب الخلقي ويتخذ القرار السليم في حينه وهو إجراء عملية تصحيح مجرى البول بإستخدام الجلد الزائد من الطهارة وأجراء عملية الختان، وأن ما أثاره الطبيب المعالج على النحو الثابت بالأوراق والتقارير الطبية تتوافر به مسؤوليته لكونه أخطأ في التشخيص قبل إجراء عملية الختان وعدم الفحص الجيد والسليم، وكان ذلك عن تهاون وإهمال وعدم إتباع الأصول العلمية المتعارف عليها، وهو ما ترتب عليه أضرار مادية (بنجل) المطعون ضده تمثلت في حاجته إلى إجراء عملية أخرى لتصحيح مجرى البول وإحتياجه لأخذ (جلد) لهذه العملية من موضوع أخر مما فوت عليه فرصة إجراء العملية في حينها بإستخدام الجلد الزائد من الطهارة، فضلا عن تعرضه لمضاعفات طبية وشكاية من مكان بإعتبارها مسئولة عن أخطاء تابعيها والذي ترتب عليها أضرار مادية وأدبية لحقت (بنجل المطعون ضده) وتكون ملزمة بالتعويض وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصله من الأوراق وبما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الكافي المسقط لما أثارته الطاعنة من دفاع بهذا الشأن، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص من عدم وجود خطأ طبي من جانب التابع لها لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي على غير أٍساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعن ١٦٢٢/٢٠١٣ تجاري جلسة ٣/٢/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٣٧. صفحات الملف الرقمي: 837–839.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: مسئولية
- الموجز: - تحديد محكمة الموضوع لطبيعة المسئولية. عدم تقيدها بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو بالنص القا…
- الموجز: - ركن السببية في المسئولية التقصيرية. قيامه على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون العارض الذي ليس ل…
- الموجز: - التزام الطبيب في علاج مرضاه . التزام ببذل عناية وليس التزاماً بتحقيق نتيجة. مسئوليته عن خطئه الفنى إ…
- الموجز: - المدينون المتضامنون . وفاء أحدهم بالدين كله أو ما يزيد علي حصته فيه أو قيامه بهذا أو ذاك بطريق من ال…
- الموجز: - إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن قيمة ما يحكم به من تعويض وإلزامه بالسداد خلال عشرة أيام من…
- الموجز: - ترخيص المركبة الآلية أو تجديد ترخيصها . شرطه: التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات…
