مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٣٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن الأضرار التي تصي به في حالة وقوع فسخ من جانبه للعقد المحدد المدة ولغير الأسباب المنصوص عليها في القانون ما لم يوجد شرط في العقد. ضوابط تحديد تلك الأضرار. ماهيتها. تقدير التعويض عنها بما لا يجأوز القيمة الكلية لأجر المدة الباقية من العقد بعد فسخه.

(الطعن ٩/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٤/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ١٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٦٣. صفحات الملف الرقمي: 863.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ عقد العمل محدد المدة