English translation
كل من أعد أو باع أو عرض أو تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها أن تستعمل
في إحداث الاجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك
مع مراعاة المادة ١٧٥ .
٤- الخطف والحجز والإتجار بالرقيقAsk about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
