English translation
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين
يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر
وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة ١٤٠ من
قانون الجزاء ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في
المادة ١٢٦ من القانون المذكور لشهادة الزور.Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
