English translation
يجوز الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم - على الخطأ القانوني
في وصف الحكم أو الأمر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة.
ويجوز إبداء هذا الاعتراض في الجلسة - ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو
التظلم - أثناء نظر الاستئناف أو التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم أو الأمر،
ويحكم في الاعتراض - حكما وقتيا - مستقلاً عن الموضوع.
ويُرفع الاعتراض على الوصف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التي
أصدرت الحكم إذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
