English translation
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل
من خالف حكم المادة (۷۷) والمادة (۸۲) من هذا القانون، وكل من ارتكب أحد
الأفعال التالية :
١ . عدم تجهيز السفينة بمعدات خفض التلوث بالمخالفة لأحكام المادة (٧٠) من
هذا القانون .
٢ . عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع
العطب في السفينة أو أحد أجهزتها.
٣ . عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فوراً عن كل حادث تسريب زيت أو أي مادة
أخرى بالمخالفة للمادة (۸۰) من هذا القانون.Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
