English translation
يجوز في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة المعتدى عليه أو صحته أو سلامته
أن يتقدم بطلب أمر حماية مستعجل إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي
الأمور المستعجلة.
ويجوز لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر الحماية في قضية منظورة لديها بناء
على طلب من المعتدى عليه.
ويجوز أن يتضمن أمر الحماية إلزام المعتدي بواحد أو أكثر من التدابير الآتية :
أ- عدم التعرض - بأي شكل - للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة أو
التحريض على التعرض لهم.
ب - منع الاتصال بالمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة في أي مكان يتواجدون
فيه.
ج- عدم الإضرار بممتلكات المعتدى عليه أو أيا من أفراد الأسرة المستفيدين من
أمر الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
د- الخروج من مكان إقامة المعتدى عليه لمدة تحددها الجهة مصدرة الأمر، مع
مراعاة قواعد وأحكام الحقوق العينية الأصلية، مع تمكين المعتدي من تسلم
أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر لدى مركز الشرطة المختص.
ه - تحديد محل إقامة بديل للمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة مع إلزام المعتدي
بدفع مقابل سكن عادل إذا كان محل الإقامة مستأجر لهذا الغرض وذلك عنــد
صعوبة أو تعذر استمرار إقامة المعتدى عليه في منزل الأسرة.
و - أداء نفقة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للمشمولين بأمر
الحماية ممن يلزم عليه الانفاق عليهم شريطة عدم وجود حكم قضائي سابق
بالنفقة المستمرة.
ز - دفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب إذا كان العلاج غير متوفر
لدى المراكز الصحية الحكومية، أو إذا كانت الحالة الصحية للمعتدى عليه
تستدعي أن يكون العلاج لدى إحدى المنشآت الصحية الأهلية.
ح - فرض الحراسة للمعتدى عليه أو لأي من أفراد أسرته من قبل رجال الشرطة
لمدة تقررها الجهة مصدرة الأمر.Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
