تعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - حرية القائمين على محطات وأجهزة البث التليفزيوني والإذاعي في تقديم ونقل المواد المرئية والمسموعة التي تصل للجمهور أو فئات معينة فيه بمختلف أنواعها. قيودها . ألا يجاوز ذلك ما يمس كرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية . مخالفة ذلك. مؤداه . وجوب مؤاخذة المسئول عنه بإعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال ووجوب مساءلته عن تعويض الأضرار التي لحقت بالغير . القاعدة: مفاد المادتين الحادية عشر والثالثة عشر من القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع يدل على أن حرية القائمين على محطات وأجهزة البث التليفزيوني والإذاعي في تقديم ونقل المواد المرئية والمسموعة التي تصل إلى الجمهور أو فئات معينة فيه بمختلف أنواعها مقيد بألا يجاوز ذلك إلى ما يمس كرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية وإلا وجب مؤاخذة المسئول عنه بإعتباره مرتكباً لجريمة السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوال كما يجب مساءلته عن تعويض الأضرار التي لحقت بالغير ، ومن المقرر أن التعرف على حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الأهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوي ولا رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام أنها لم تخطي في تطبيق القانون . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بمضمون الحوار في البرنامج الذي بثته القناة التليفزيونية التي يديرها الطاعن الثاني في الطعن ..... لسنة ٢٠١٤ مدني قد خلص إلى أن باقي الطاعنين في الطعنين- مقدمي البرنامج- أقحموا أسم المطعون ضده في الحوار الدائر دون مبرر يقتضيه وتناوب ثلاثهم في أسلوب ساخر التعليق على ما يمتلكه ويرتبط به وعائلته من كيانات اقتصادية ونسبوا إليه أنه يشترى بأمواله العاملين بالصحافة ودعوه على سبيل السخرية أن يوفر لهم عملاً في القناة التي يملكها لقاء رواتب خيالية وذكروا بأنه لا يمانع في ذلك شريطة ألا ينتقدوا شخصيات حددوها بالإسم مرتبطة به، كما نسبوإ اليه تسجيل رواية شخصية نسائية عاصرت أحداث سنة ١٩٣٨ واستذبح جاهداً مع سيدة أخرى لديها حقائق عن منطقة الرميلة التي كانت مأوى للفساد ودور البغاء وخلص الحكم إلى أن ما تم بثه من خلال القناة التليفزيونية على هذا النحو كان بموافقة مديرها وفيه تحقير وتقليل وإهانة لشخص المطعون ضده وماس بكرامته بما يجاوز النقد المباح بما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الطاعنين في الطعنين وتقوم مسئوليتهم عن تعويضه عن الاضرار التي حاقت به نتيجة ذلك ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
( الطعنان رقما ٨٨٥ ، ٨٩٧ / ٢٠١٤ مدني جلسة ٩/٢/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٢٥. صفحات الملف الرقمي: 325–326.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تعويض
- الموجز: - عدم تنفيذ المدين التزامه العقدي خطأ يرتب المسئولية . تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة الفسخ في …
- الموجز: - تحديد محكمة الموضوع لطبيعة المسئولية. عدم تقيدها بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو بالنص القا…
- الموجز: - دعوى ضمان أذى النفس . سقوطها بمجرد مرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث . سريان أحكام المسئولية عن الع…
- الموجز: -الغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي . ماهيتها . وسيلة غير مباشرة لتهديد وحمل المدين على التنفيذ ال…
- الموجز: - دعوى ضمان أذى النفس . سقوطها بمجرد مرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث . سريان أحكام المسئولية عن الع…
- الموجز: - وجوب أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه . التحقق من شخص المنفذ عليه . وقوعه على عاتق طالب …
