تعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع . تقدير التعويض يتحدد بوزن الرسالة دون النظر إلى محتوياتها . تقديره بمبلغ ٢٥٠ فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة باعتبار أن الفرنك يحتوى على ٦٥ ملجم من الذهب عيار ٩٠٠ في ألف . قابليته للتحويل إلى أرقام في كل عملة وطنية . اعتباره تعويضاً حكمياً عن الأضرار المتوقعة وقت التعاقد . تقدير التعويض على أساس القيمة الحقيقة . شرطه . ثبوت أن محتويات الرسالة تفوق هذا التقدير الحكمي بأن يذكر المُرسل لدى تسليم الرسالة للناقل الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة . اتفاقية وارسو لسنة ١٩٢٩ بتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكولي تعديلها في لاهاي عام ١٩٥٥ ، جواتيمالا عام ١٩٧١ الموقع في مونتريال عام ١٩٧٥ والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٥ . القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من اتفاقية وارسو لسنة ١٩٢٩ بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكولي تعديلها الصادر أولهما في لا هاي في عام ١٩٥٥ وثانيهما في جواتيمالا عام ١٩٧١ والموقع في مونتريال عام ١٩٧٥ والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم ٢٠/١٩٧٥ – المنطبقة على واقعة الدعوي – على أنه ( وفي نقل الأمتعة المسجلة والبضائع تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ ٢٥٠ فرنكاً عن كل كيلو جرام ما لم يذكر المرسل مصلحته في التسليم عند تسليم الطرد إلى الناقل، وفي مقابل أن يدفع رسماً إضافياً إذا اقتضي الأمر، وعندئذ يكون الناقل ملزماً بأن يدفع التعويض في حدود المبلغ المذكور مالم يقم الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز المصلحة الحقيقية للمرسل في التسليم " يدل على أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة – بصرف النظر عن محتوياتها – بحيث يعوض بمقداره ٢٥٠ فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على ٦٥ ملجم من الذهب عيار ٩٠٠ في الألف قابل إلى التحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخري أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي، فأجاز للمرسل، إذا ما قدر ذلك – أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية .
( الطعن رقم ١١٢٧/٢٠١٤ تجاري جلسة ١٨/٣/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٢٦. صفحات الملف الرقمي: 326–327.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تعويض
- الموجز: - عدم تنفيذ المدين التزامه العقدي خطأ يرتب المسئولية . تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة الفسخ في …
- الموجز: - تحديد محكمة الموضوع لطبيعة المسئولية. عدم تقيدها بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو بالنص القا…
- الموجز: - دعوى ضمان أذى النفس . سقوطها بمجرد مرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث . سريان أحكام المسئولية عن الع…
- الموجز: -الغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي . ماهيتها . وسيلة غير مباشرة لتهديد وحمل المدين على التنفيذ ال…
- الموجز: - دعوى ضمان أذى النفس . سقوطها بمجرد مرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث . سريان أحكام المسئولية عن الع…
- الموجز: - وجوب أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه . التحقق من شخص المنفذ عليه . وقوعه على عاتق طالب …
