أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الرجعة حق للزوج مدة العدة. شرط ذلك. - المراجعة تصح بالقول أو بالفعل. شرط ذلك. علم الزوجة بها والإشهاد عليها. -مراجعة الزوج مطلقته دون أن تعلم بذلك ويتم الإشهاد عيه. اعتداد الحكم بتلك المراجعة على سند من قوله بأنه لا يشترط إعلان الزوجة بالرجعة والإشهاد عليها ورغم اشتراط جمهور الفقهاء ذلك. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر شرعاً أن " الطلاق يرتب شرعاً حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها ، ومن ثم لا يصدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله ، والرجعة حق للزوج مدة العدة ، وهو حق أثبته الشارع له ، ولهذا لا يملك إسقاطه ، وتصح المراجعة بالقول . مثل أن يقول راجعتك، وبالفعل . مثل الجماع ، ودواعيه مثل القبُلة ، والمباشرة بشهوة . وقال إبن حزم رَحمة الهُل : إذا وطء الرجل زوجته لم يكن مراجعاً حتى يتلفظ بالرَّجعة ويُشِهد ، ويُعلِمها بذلك قبل تمام عَّدتها، فإن راجع ولم يُشهد فليس مراجعاً لقول الله تعالى " فإذا بلََغن أجلَهُن فأمسكوهنَّ بمعروفٍ أو فارقُوهُنَّ بمعروف، وأشهدوا ذوى عدَلٍ منِكمُ " سورة الطلاق آية رقم ٢ .فرَّق عزَّ وجل بين المراجعة، والطلاق، والإشهاد. فلا يجوز إفراد ذلك عن بعض . وكأنَّ من طلق ولم يُشهد بذوي عدل، أو راجع ولم يُشهد بذوي عَدل ، متُعدياً لحدود الله تعالى . وقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم " من عمَِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدَّ " انتهى . وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي ، والطبراني ، عن عمران بن حُصين أنه " سٌئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشهد على طلاقها، ولا على رجعتها فقال : طلَقت لغير سنُة . وراجعَت لغير سنَُّة ، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها ولا تَعدُ . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول طلق الطاعنة طلقة أولى رجعية بتاريخ ١٩/٦/٢٠١٢ بموجب إثبات الطلاق رقم ...... في ٢٠/٦/٢٠١٢ ، ثم راجعها في ١٦/٧/٢٠١٢ بموجب الفتوى رقم......... قبل انتهاء عدتها دون أن تعلم الزوجة بتلك المراجعة ويتم الإشهاد عليها، وإذ أعتدَّ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتلك المراجعة ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد زواج الطاعنة من المطعون ضده الثاني " الخصم المدخل " رقم ...... الصادر بتاريخ ٢٣/٨/٢٠١٢ مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنه لا يشترط إعلان الزوجة بالرجعة والإشهاد عليها ، في حين أن جمهور الفقهاء اشترط لإثبات الرجعة علم الزوجة بها والإشهاد عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن رقم ١٩٠ / ٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ١٩/٦/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٦. صفحات الملف الرقمي: 36–38.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أحوال شخصية
- الموجز: - إذا لم يكن لأحدهما – الزوجين - بّينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يح…
- الموجز: - ثبوت إدانة المطعون ضدها بجريمة الزنا بمسكن الزوجية بحكم نهائي وبات. دلالته: ثبوت الشقاق والمنافرة بي…
- الموجز: - القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. تعد الطاعنة أجنب…
- الموجز: - إثبات الحكم المطعون فيه تلاعب الولي بأرصدة القاصرة ونقلها إلى حسابه الشخصي وإنفاقه الكثير من أمواله…
- الموجز: - انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره في حالة وقوع نشوز وشقاق من الزوجة. - طلب الزوجة التطليق من الزوج…
- الموجز: - نفقة المتعة . علتها. جبر إيحاش الزوجة لمن فارقها ومواساتها. م ١٦٥ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. إيقاع الزوج الطلاق…
