مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - نفقة المتعة . علتها. جبر إيحاش الزوجة لمن فارقها ومواساتها. م ١٦٥ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. إيقاع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يوجب لها المتعة حتى ولو كان الطلاق بسبب منها. - تقدير نفقة المتعة بما لا يجاوز نفقة سنة . الحالات المستثناة من استحقاق نفقة المتعة. ماهيتها. القاعدة: من المقرر - في قضاء محكمة التمييز- أن النص في المادة ١٦٥ من قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية على أن :- أ) إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يتجاوز سنة . ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة : ١- التطليق لعدم الانفاق بسبب إعسار الزوج ٢– التفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة. ٣- الطلاق برضاء الزوجة . ٤- فسخ الزواج بطلب الزوجة أو وفاة أحد الزوجين - يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن الأصل في تشريع المتعة هو جبر ايحاش الزوجة لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة وأن المشرع حدد في الفقرة ( ب ) من المادة الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة ، باعتبار أنه لا إيحاش ولا ألم في طلاق تم برضاء الزوجة ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلبها أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت . ومؤدى ذلك أن قيام الزوج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يوجب لها المتعة حتى ولو كان الطلاق بسبب منها، ومن المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة ١٦٥ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، ويستثنى من ذلك حالات معينة منها التفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة، والطلاق برضاء الزوجة، والمقصود بالتفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة هو التفريق للضرر الذي يتم بحكم القاضي وفقاً للمادة ١٢٦ من القانون المشار إليه التي جعلت طلب التفريق غير مقصور على الزوجة، بل للزوج أيضا أن يطلبه وأن كان يملك الطلاق حتي لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة الي تطليقها من زوجها دون مقابل فتحمله خسارة كبيرة من نفقة العدة ومؤجل المهر والمتعة وفي فتح باب المحكمة أمامه لطلب التفريق عن طريقها ما يمكنه من إعفائه من هذه التبعات وتعويضه عن طلاق تضطره إليه إساءة الزوجة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض بطلب الطاعنة للمتعة على ما أورده بأسبابه من أنه وان كان المطعون ضده قد قام بتطليق الطاعنة بإرادته المنفردة إلا أن ذلك كان بسبب إساءتها للحياة الزوجية وٕاضرارها به وهو مرغم إلي طلاقها بتاريخ ٨/١/٢٠١٢ وخلص من ذلك إلى عدم استحقاقها المتعة لوقوع الطلاق بسببها، في حين أن الثابت أن المطعون ضده قام بتطليق الطاعنة بإرادته المنفردة ودون اللجوء إلى القضاء للتفريق بينهما للضرر بسبب من الزوجة حتى يعفى من تبعاته، وخلت الارواق مما يفيد رضاء الطاعنة بالطلاق بما يوجب لها المتعة حتى ولو كان الطلاق بسبب منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص .

(الطعن رقم ٢٩٠ / ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ٢٥/٩/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٨. صفحات الملف الرقمي: 38–40.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحوال شخصية