مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - العجز عن الكسب. تحققه بالصغر أو الأنوثة إلا إذا كانت متزوجة فنفقتها على زوجها. القاعدة: من المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة ، فإذا اندفعت الحاجة سقطت النفقة، كما أن النص في المادة ٢٠٢ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وأن علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وأن نزل حتى يستغني" مفاده أنه إذا كان الولد فقيراً صغيراً أو كبيراً ذكراً كان أم انثى ، فنفقته على أبيه الموسر وأن علا ما دام ولده عاجزاً عن الكسب ، ولم يكن ذا مال يفي بنفقته، ويتحقق العجز عن الكسب بالصغر أو الأنوثة إلا إذا كانت متزوجة فتكون نفقتها على زوجها، كما يعتبر طالب العلم عاجزاً عن الكسب باعتبار أن انشغاله بتحصيل العلم يشغله عن التكسب بما يوجب نفقته بما فيها أجرة المسكن باعتبارها جزء من نفقته ، وتقدير الحاجة والعوز إلى النفقة وما إذا كان ما أصاب الابن أو البنت من دخل تندفع به حاجته كلياً أو جزئياً ، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكون أسباب الحكم مشوبة بإلغاء في الاستدلال إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي فيما فرضه من نفقة بنوعيها للطاعنة الثانية وأجر مسكن للطاعنين استناداً إلى أن الطاعنة الثانية تتقاضى مساعدة شهرية من وزارة الشئون الاجتماعية فضلاً عن تحمل وزارة التعليم العالي مصاريف دراستها بالخارج الأمر الذي تكون معه مستغنية بالمال فلا تستحق النفقة المطالب بها، كما أن الطاعن الأول تجاوز سن الحضانة فلا يستحق أجر مسكن، في حين أن الثابت من صورة الشهادة الصادرة من إدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشئون الاجتماعية المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع أن تلك المساعدة قد أوقفت بتاريخ ٥/١/٢٠١٢ وذلك قبل رفع الدعوى الماثلة وتاريخ بدء النفقة وفقاً للحكم الابتدائي الذي جعلها من تاريخ رفع الدعوى في ٢٣/١٠/٢٠١٢ بالإضافة إلى أن الثابت عن الأوراق أن الطاعنين عاجزين عن الكسب بسبب استمرارهم بالدراسة الجامعية وخلت الأوراق مما يفيد امتلاكهما مسكناً يقيمان فيه أو مخصصاً لسكناهما ومن ثم فإن نفقتهما بما فيها أجر المسكن باعتباره عنصراً من عناصر نفقة الأبناء – تجب لهما على أبيهما – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه جزئياً فيما قضى به من رفض نفقة الطاعنة الثانية بنوعيها وأجر المسكن للطاعنين.

(الطعن رقم ٧٨٧ / ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ١٩/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٤. صفحات الملف الرقمي: 44–45.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحوال شخصية