مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المتعة شرعت لجبر إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة . حدد المشرع بالمادة ١٦٥/٢ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية المعيار المعتدل في تقدير المتعة وأدائها مالم يتراض الطرفان عليها . حسابها لا يتجاوز نفقة سنة. - الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة هي وقوع الطلاق برضاء الزوجة أو بطلب منها أو بسببها أو إعسار الزوج أو عند مصيبة الموت. م ١٦٥/ب ق٥١ لسنة ١٩٨٤. - تقدير قيام رضاء الزوجة الطلاق أو نفي ذلك. وقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. - قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة . يوجب لها المتعة. مثال. القاعدة: مفاد نص المادة ١٦٥ من القانون سالف البيان - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن الأصل في تشريع المتعة هو جبر إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة وأن المشرع وقد حدد في الفقرة (م) من المادة المشار إليها المعيار المعتدل المقبول في تقرير المتعة وادائها - ما لم يتراض الطرفان على سواه- هو احتساب مقدارها على أساس حال الزوج وقت الإستحقاق على ألا تجاوز المتعة نفقة سنة، وحدد في الفقرة (ب) من ذات المادة الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة باعتبار أنه لا إيحاش ولا ألم في طلاق تم برضاء الزوجة ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلبها أو بسبب منها أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت، ومؤدى ذلك أن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يوجب لها المتعة وأن تقدير قيام رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحملة. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف عليه طلق المستأنفة طلقة رجعية ولم يراجعها حتى انقضت عدتها- مما يدل على ممارسته لحقه في الطلاق بإرادته المنفردة وخلت الأوراق من ثمة دليل على رضائها ومن ثم فإنها تستحق المتعة جبراً لإيحاشها من هذا الطلاق على النحو السالف، وإذ كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بقضائه برفض هذا الشق من الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه، وإذ كان الثابت أن المستأنف ضده موسر وذلك من واقع شهادة راتبه المقدمة في الأوراق، ومن ثم فإن طلب المستأنفة المتعة يكون قائماً على سند صحيح فيتعين إجابتها بإلزام المستأنف ضده بمتعة لها لمدة سنة مع مراعاة مدة الزوجية التي كانت قائمة بينها على النحو المبين بالمنطوق.

(الطعن ١٢٨٩ لسنة ٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ٢٠/٤/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٣. صفحات الملف الرقمي: 53–54.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحوال شخصية