English translation
أ - إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال ، او الغلة مطلقة او مؤبدة ، او مدة
حياة الموصي له ، اعتبرت حياته سبعين سنة ، لأجل حساب خروج الموصي به عن
ثلث التركة ، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في
المادة ۲۷۳ ان كانت الوصية بمرتب من رأس المال ، ويخصص ما يغل مقدار المرتب
الموصي به على الوجه المبين في المادة ٢٧٦ ان كانت الوصية بمرتب من الغلة.
ب - فاذا مات الموصي له قبل المدة المذكورة في الفقرة السابقة كان الباقي من
الوصية لمن يستحقه من الورثة او من اوصى له بعده ، وإذا نفذ المال المخصص
لتنفيذ الوصية او عاش الموصي له أكثر من المدة المذكورة ، فله الرجوع على الورثة
في حدود الثلث.
ج - وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل تقدير بقية عمر الموصي له عن عشر سنين
عند استحقاق المرتب .Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
