Judicial principle — Kuwait Court of Cassation

Kuwait Court of Cassation principle number 402

State of Kuwait · Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

English translation of the principle

الموجز: - الاختصاص القيمي للمحكمة الكلية . نصابه . فيما زاد عن خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً – كأصل عام – إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى هذا الحد . - مقابل ساعات العمل الإضافية . كيفية حسابه . على مدة الخدمة وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة ٦٦ ق ٦/٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي ومنها أنه لا يجوز أن تزيد مدة العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصي مائة وثمانون ساعة سنوياً وأن يكون ذلك مقابل أجر يزيد على الأجر العادي في الفترة المماثلة بمقدار ٢٥% . مثال. القاعدة: مفاد نص المادتين ٢٩ ، ٣٤ من قانون المرافعات – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد الاختصاص القيمي للمحكمة الكلية فيما زاد قيمته من المنازعات عن خمسة آلاف دينار على أن يكون حكمها – كأصل عام – انتهائياً إذ لم تتجاوز قيمة الدعوى هذا الحد ، ومن المقرر أن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهي لا تعد كذلك – وعلى ما نصت عليه المادة ٤٤ من قانون المرافعات- إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في المواد ٣٧ إلى ٤٣ من ذلك القانون. لما كان ذلك ،وكان الثابت أن المطعون ضده حدد طلباته امام محكمة أول درجة بمبلغ ١٥٦٦٬٦٦٣ دينار الذي قدره الخبير كمقابل لرصيد أجازاته ومكافأة نهاية الخدمة وبدل مهلة الإنذار بالإضافة إلى راتب شهرين وتسعة أيام أجور متأخرة ، فضلاً عن مقابل العمل ساعات إضافية طوال مدة خدمته البالغة ٤سنة ٥ شهر ١٨ يوم ، وإذ كان الأجر المتأخر المطالب به معلوم المقدار على أساس الأجر الذي قرر المطعون ضده أنه يتقاضاه شهرياً لقاء عمله ، وأن مقابل ساعات العمل الإضافية يحسب عن مدة الخدمة آنفة البيان وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة ٦٦ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي ومنها أنه لا يجوز أن تزيد مدة العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مائة وثمانون ساعة سنوياً وأن يكون ذلك مقابل أجر يزيد على الأجر العادي في الفترة المماثلة بمقدار ٢٥% فإن دعوى المطعون ضده بهذه المثابة تكون قابلة للتقدير. ولما كانت الدعوى مقدرة طبقاً لقواعد التقدير السالف بيانها تدخل بقيمتها في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وقضى بجوازه قولاً منه أن قيمة الدعوى تجاوز خمسة آلاف دينار لأن طلب مقابل العمل ساعات إضافية غير مقدر القيمة يكون معيباً مما يوجب تمييزه. وحيث إنه لما كان جواز الاستئناف شرط للحكم في موضوعه ومن شأن تمييز الحكم لسبب متعلق بهذا الجواز تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الاستئناف وهو ما يغني عن النظر فيما عدا ذلك من أسباب.
Original Arabic judgment citations

(الطعن رقم ٥٩٤ / ٢٠١٤ عمالي جلسة ١٨/١/٢٠١٦)

Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 644. PDF pages: 644–646.

Kuwait law articles mentioned in this principle

Ask the assistant about this principle

Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.

Related principles

Continue your case in the legal workspace

Open legal workspace