مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

امتناع عن النطق بالعقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المدة التي يكلف المتهم بالالتزام بمراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك عند القضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. لا تتجاوز سنتين. المادة ٨١ من قانون الجزاء. القضاء بما يجاوز تلك المدة. خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة التمييز تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بجعل التعهد بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين. القاعدة: إذ كانت المادة ٨١ من قانون الجزاء قد نصت على أن المدة التي يكلف المتهم بالالتزام بمراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك – عند التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب – يجب ألا تتجاوز سنتين – وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر بالامتناع عن النطق بعقاب الطاعن قد ألزمه بأن يقدم تعهداً بكفالة مالية يلتزم فيه بحسن السلوك لمدة ثلاثة سنوات، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، مما يؤذن لهذه المحكمة – محكمة التمييز – عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، أن تميز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بجعل التعهد بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين.

(الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٧/٢/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٣. صفحات الملف الرقمي: 83.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: امتناع عن النطق بالعقاب