امتناع عن النطق بالعقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الامتناع عن النطق بالعقاب . ليس عقوبة . ماهيته : تقدير من المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبت إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف. أساس ذلك: المادة ٨١ من قانون الجزاء. - استعمال المحكمة الإجازة المقررة لها بمقتضى هذه المادة. شرطه: أن تكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة أو بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك .إذا أخل بشروط هذا التعهد فإن للمحكمة بناءً على طلب من سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه أن تمضي في المحاكمة لتوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها وثبتت إدانته بها. مثال لطلب النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف المضي في الدعوى ومعاقبة الطاعن وفق مواد الاتهام. - لا يشترط للمضي في إجراءات المحاكمة بناءً على الطلب أختلاف وصف الجريمة في الواقعة المعروضة والجريمة محل الاخلال بالتعهد أو نهائية الحكم الصادر بشأنها . علة ذلك. القاعدة: إذ كانت المادة ٨١ من قانون الجزاء تنص على أنه "إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة يلتزم فيها بمراعاة شروط معينة، والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن، أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر – بناءً على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولى رقابته أو المجنى عليه – بالمضي في المحاكمة، وتقضى عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت. ويستفاد من هذا النص أن الامتناع عن النطق بعقاب المتهم ليس قضاءً بعقوبة، وإنما هو في الحقيقة تقرير من المحكمة بأن الجاني قد أرتكب الجريمة المسندة إليه، وأنه قد ثبت لديها إدانته بها مما كان يستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة ، إلا أنها قدرت أن تقف الإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف المشار إليها في هذه المادة ، ومن ثم فقد اشترطت المادة لاستعمال المحكمة الإجازة المقررة لها في هذا الخصوص أن تكلف المتهم بتقديم تعهد بكفالة أو بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السلوك ، فإذا أخل بشروط هذا التعهد فإن للمحكمة بناءً على طلب من سلطة الاتهام أو الشخص المتولى رقابته أو المجنى عليه أن تمضى في المحاكمة لتوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها وثبتت إدانته بها. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد سبق إدانته في الدعوى الماثلة والمقيدة برقم .../٢٠٠٩ جنايات -..../٢٠٠٩ مبارك الكبير واستئنافها رقم .../٢٠١٠ ج.م/٢ عن تهمتى هتك العرض بالإكراه ودخول مسكن دون رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمة، وقضت محكمة أول درجة بتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٠ بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه ، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف المار ذكره قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠ بقبول الاستئناف شكلاً ، فِي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس إلى تقرير الامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار- يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين . ونفاذاً لهذا الحكم قام الطاعن بتاريخ ٢٣/٢/٢٠١١ بسداد مبلغ الكفالة المقررة. وإذ خالف الطاعن شروط التعهد المقدم منه قبل انتهاء المدة المبينة به باقترافه وأخر بتاريخ ٤/٦/٢٠١١ جريمة سرقة بالإكراه والتي قيد عنها القضية رقم ٢٩١/٢٠١١ جنايات -١٧/٢٠١١ صباح السالم. وإذ تقدمت النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف – بناءً على ذلك – طالبة المضي في الدعوى ومعاقبة الطاعن وفق مواد الاتهام. فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائى القاضى بحبس الطاعن خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة الكفالة وهى عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة عن التهمتين سالفتي الذكر لقيام الارتباط بينهما وفقاً لنص المادة ٨٤/١ من قانون الجزاء، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك اختلاف وصف الجريمة في الواقعة المعروضة والجريمة الأخرى – محل الاخلال بالتعهد – وكذلك عدم تقديم النيابة العامة ما يفيد نهائية الحكم الصادر بشأنها وهو ما لم تشترطه المادة ٨١ من القانون المار ذكره. ومن ثم يضحى نعي الطاعن على الحكم بشأن ما تقدم في غير محله.
(الطعن رقم ٣٠٩ لسنة٢٠١٣ جزائي جلسة ١٩/١٠/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٦. صفحات الملف الرقمي: 86–88.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: امتناع عن النطق بالعقاب
- الموجز: - إعمال الحكم المطعون فيه الظروف المخففة بقضائه بالامتناع عن النطق بعقاب الطاعن. لا أثر له على العقوبا…
- الموجز: - المدة التي يكلف المتهم بالالتزام بمراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك عند القضاء بالتقرير بال…
- الموجز: - الامتناع عن النطق بالعقاب. ليس قضاء من المحكمة بعقوبة. هو تقرير بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إلي…
- الموجز: - حظر التقرير بالامتناع بالعقاب في جرائم غسل الأموال. أساس ذلك: المادة (٩) من قانون غسل الأموال ٣٥ لسن…
- الموجز: - طلب الطاعن القضاء بالامتناع عن النطق بالعقاب لا يتأتى إلا عند قبول الطعن ونظر موضوع الدعوى. عدم تحقق…
- الموجز: - إلقاء القبض على المتهمين بعد صدور الإذن بضبط متهم آخر . لا يتوافر في حقهم موجبات الامتناع عن العقاب …
