مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

امتناع عن النطق بالعقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إلقاء القبض على المتهمين بعد صدور الإذن بضبط متهم آخر . لا يتوافر في حقهم موجبات الامتناع عن العقاب . كفايته للرد على الدفع المبدى بأعمال الامتناع عن العقاب. القاعدة: لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثاني بإعفائه من العقاب عملاً بالمادة ٢٦٧ من قانون الجزاء وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق أنه لم يتم القبض على المتهمين إلا بعد صدور إذن النيابة العامة بضبط الثالث ولم تتوافر في حقه موجبات اعمال هذا النص، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب" وكان ما أورده الحكم – فيما تقدم – كافياً لمواجهة هذا الدفاع ويسوغ به اطراحه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم في هذا الشأن يكون غير صائب.

( الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ٢٢/٥/٢٠١٦ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٩. صفحات الملف الرقمي: 89.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: امتناع عن النطق بالعقاب