مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

امتناع عن النطق بالعقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - حظر التقرير بالامتناع بالعقاب في جرائم غسل الأموال. أساس ذلك: المادة (٩) من قانون غسل الأموال ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ قبل إلغائه. القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال وهي من الجرائم التي كانت المادة (٩) من القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال الملغي تحظر على المحكمة أن تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير صحيح .

( الطعن رقم ٧٩٥ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٨/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٨. صفحات الملف الرقمي: 88.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: امتناع عن النطق بالعقاب