مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

امتناع عن النطق بالعقاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - طلب الطاعن القضاء بالامتناع عن النطق بالعقاب لا يتأتى إلا عند قبول الطعن ونظر موضوع الدعوى. عدم تحقق ذلك الطلب غير مقبول. القاعدة: إذ كان لا محل للنظر في طلب الطاعن الثالث إستعمال الرأفة بشأنه ومعاملته بمقتضي المادة ٨١ من قانون الجزاء بالقضاء بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه، إذ لن يتأتى النظر في هذا الطلب إلا عند قبول الطعن ونظر موضوع الدعوي وهو ما لم يتحقق في طعنه الذي خلصت هذه المحكمة إلى عدم قبوله موضوعاً ومن ثم يضحي طلبه في هذا الخصوص غير مقبول.

(الطعن رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٩/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٨. صفحات الملف الرقمي: 88–89.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: امتناع عن النطق بالعقاب