مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - محضر التحقيقات. يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه. - مجرد تغيير المتهم لاسمه في محضر التحقيقات. لا يعد تزويراً إذا قصد مجرد التسمي باسم شخص وهمي غير معلوم له وأنه لا يعلم أن علمه من شأنه أن يلحق ضرراً بالغير في اعتقاده. علة ذلك: حقه في الدفاع عن نفسه. - انتحال اسم شخص معروف لدي الجاني أو يحتمل أن يلحق به ضرراً. يعد تزويراً في محرر رسمي. القاعدة: من المقرر أن محضر التحقيقات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه إلا أن مجرد تغيير المتهم لأسمه في هذا المحضر لا يعد تزويراً إذا قصد مجرد التسمي باسم شخص وهمي غير معلوم له باعتبار أنه يدخل في نطاق حقه في الدفاع عن نفسه ، وما دام أنه لا يعلم أن علمه من شأنه أن يلحق ضرراً بالغير في اعتقاده ، أما إذا كان المتهم قد أنتحل أسم شخص معروف لديه بحق أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال الاسم في هذه الحالة يعد تزويراً في محرر رسمي – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديدًا .

(الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٤/١/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٣٦. صفحات الملف الرقمي: 136–137.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تزوير