مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة التزوير في أوراق رسمية. تحققها. لا عبرة للباعث حتى ولو لم يلحق ضرر بشخص بعينه. علة ذلك. أن تغيير الحقيقة ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها. - لا يشترط في الإملاء بالبيانات الكاذبة أن يأتي مجرد قول على لسان مرتكب التزوير. يصح بتقديم ورقة مكتوبة تشمل البيانات الكاذبة لإثباتها أو للبناء عليها. - رسمية الورقة. مناطها. - اختصاص الموظف العام لا يستمد من القوانين واللوائح بل من ظروف إنشاء المحرر أو من جهة صدوره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها. - ليس بلازم اعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي. أن يكون صدر من موظف عام في أول الأمر. قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته. - مجرد تدخل الموظف العام في المحرر. تنسحب رسميته على ما سبق من إجراءات وما دون فيه من بيانات قبل تقديمها للموظف العام. عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير. - العبرة بما يؤدي إليه المحرر لا بما كان عليه في أول الأمر. - لا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل بيد مرتكب التزوير. علة ذلك. القاعدة: من المقرر أن جريمة التزوير في محررات رسمية المنصوص عليها في المادتين ٢٥٧، ٢٥٩ من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة ، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، وبصرف النظر عن الباعث على ذلك حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور، كما لا يشترط في الإملاء بالبيانات الكاذبة التي يقع بها التزوير أن يأتي مجرد قول على لسان مرتكب التزوير وإنما يصح أن يتم الإملاء بتقديم ورقة مكتوبة تشتمل على البيانات الكاذبة لإثباتها أو للبناء عليها، والمناط في رسمية الورقة في خصوص جريمة التزوير أن يكون محررها موظفاً عموميًا مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير وذلك الاختصاص لا يستمد من القوانين واللوائح فحسب بل يستمد كذلك من ظروف إنشاء المحرر أو من جهة صدوره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها، كما أنه ليس بلازم لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عام في أول الأمر إذ قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته ففي هذه الحالة يعتبر واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتب المحرر الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من إجراءات وما دون فيه من بيانات قبل تقديمها إلى الموظف أو الموظفين العموميين إذ العبرة بما يؤدي إليه المحرر لا بما كان عليه أو الأمر، كمالا يشترط - أيضاً - للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير وذلك اصطياناً لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، وأن تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه من ظروف الدعوى، يعد مسألة متعلقة بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي - أو غيره من أركان الجريمة - مادام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لمؤدى أدلة ثبوتها - على النحو المار بيانه - تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي- بما فيها القصد الجنائي - كما هي معرفة به في القانون وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعن من انتفاء تلك الأركان في حقه، وما ساقه من شواهد للتدليل على ذلك - على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه - ومن ثم، فلا وجه لما يحتج به من أن تقرير الأدلة الجنائية لم يسند إليه سوى كتابته لبيانات أصل طلب استصدار ترخيص صحى محل الاتهام، إذ أن المحكمة قد خلصت إلى أنه قد ارتكب التزوير هو ومتهم آخر مجهول استناداً إلى أدلة الإثبات السالفة والمنتجة المار بيانها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.

(الطعن رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٣/٦/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٣٨. صفحات الملف الرقمي: 138–141.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تزوير