مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة التزوير في أوراق البنوك والاشتراك فيها. تحققها بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون بقصد تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف الحقيقة ويترتب عليه ضرر بالغير. - تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير. غير لازم للعقاب علي التزوير. علة ذلك: إصطياناً لما أراده الشارع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير. - القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في الورقة بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة دون النظر للباعث أو الدافع على ذلك. القاعدة: من المقرر أن جريمة التزوير في أوراق البنوك والاشتراك فيها تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف الحقيقة، وكان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة، ضرر بالغير، ولا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير، وذلك اصطياناً لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير، ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجزيمة بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في الورقة بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها، وبصرف النظر عن الباعث أو الدافع على ذلك.

(الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٦/١/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٤١. صفحات الملف الرقمي: 141.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تزوير