مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -الحكم بالتعويض المؤقت والذي لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره . حيازته لقوة الأمر المقضي . أثره . إحاطته بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه وتقوم بين الخصوم حجيته وتتأكد به المديونية إيجاباً أو سلباً . عدم جواز أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جري به المنطوق بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقدير ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره . -تقدير التعويض عن الضرر الأدبي . من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب . شرط ذلك . كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا اسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال منه أنه يواسي ولا يساوي . مثال . القاعدة: من المقرر في- قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضى وأن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره، فإنه يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه، كما تقوم بين الخصوم حجيته، إذ به تستقر المسئولية وتتأكد المديونية ايجاباً أو سلباً، ولا يسوغ في صحيح القانون أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه، بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره وهي بذات المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى وبات عنواناً للحقيقة، كما وأن تقدير التعويض الجابر للضرر الأدبي هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة له ولم يكن في القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقديره، ويكفى في تقديره أن يكون بالقدر الذي يواسى المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا اسراف في التقدير وبما يراه قاضى الموضوع مناسباً في هذا الخصوص تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى وبحسبان أن الغاية منه أنه يواسي ولا يساوي.لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى وظروفها وعناصر الضرر الأدبي الذي لحق بالمطعون ضده قدر مبلغ ٦٠٠٠ ستة آلاف دينار كتعويض أدبي نهائي – على أن يخصم منه قيمة التعويض المؤقت المقضي به سلفاً – لما لاقاه من أذى حسى ونفسى جراء المساس بسمعته واعتباره ومركزه الأدبي والإجتماعي، ورأى الحكم أن هذا المبلغ كاف لٍجبر الأضرار الأدبية التي أصابت المطعون ضده ومتكافئاً معها مستنداً في ذلك إلى أسباب مقبولة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محض جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

(الطعنان رقما ١٢٦٨ ، ١٢٩٣ /٢٠١٣ مدني جلسة ٦/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٣٠. صفحات الملف الرقمي: 330–331.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تعويض