مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القواعد الواجب اتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر. معيار تحديدها. م ١٣٠ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. - الإساءة من جانب الزوج أو الزوجة. أثره. - الإساءة المشتركة. التفريق دون عوض أو بعوض بما يتناسب مع الإساءة. - عدم معرفة المسيىء. أثره. - العوض هو المتعة. - معرفة المسيء من الزوجين. موضوعي. شرط ذلك. - أسباب الحكم: متى تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال. بناء الحكم على فهم حصلته المحكمة بالمخالفة للثابت بالأوراق. أثره. بطلان الحكم. - اعتناق محكمة الموضوع تقرير الحكمين الغير كاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها التقرير. وقضت على أساسه. يعيب حكمها بالقصور المبطل. القاعدة: مفاد نص المادة ١٣٠ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية أن المشرع حدد القواعد الواجب إتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر متخذاً من إساءة أي منهما للآخر أو الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسئ منهما معياراً لتحديد تلك الحقوق لكل منهما فإذا كانت الإساءة من الزوج فيلزم بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق ما لم يكن هو طالب التفريق فترفض دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من المهر وتسقط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كانت الإساءة مشتركة فيفرق بينهما دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة ،وإن لم يعرف المسئ من الزوجين وكان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواه، وٕاذا كانت الزوجة هي طالبة التفريق أجيبت إلى طلبها دون عوض، والمراد بالعوض في هذا النص – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز – هو المتعة واستخلاص ما إذا كان التفريق يرجع إلى أن الإساءة كلها من جانب الزوج أو الزوجة أو أن الإساءة مشتركة بينهما أو عدم معرفة المسئ منهما من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا ما انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو إلى عدم فهم العناصر التي تثبت لديها، وأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بالأوراق فإن حكمها يكون باطلاً كما أنه إذا كانت الأسباب التي بنى عليها تقرير الحكمين غير كافية لحمل النتيجة التي انتهى إليها التقرير واعتنقت محكمة الموضوع التقرير وقضت في الدعوى على أساسه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل.

(الطعن ١٠٣٤ لسنة ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ٥/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٦. صفحات الملف الرقمي: 46–47.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحوال شخصية