مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - نصاب الشهادة يختلف باختلاف المشهود به. مذهب الأمام مالك. - إذا كان المشهود به يظهر غالباً للرجال وليس بمال ولا يقصد به مال. ثبوته بشهادة شاهدين لا إمرأة فيهما. - إذا كان محل الشهادة يتعلق بأمانة الطاعنة وصلاحيتها لصيانة بنتها صحياً وخلقيًا- أمور غير متعلقة بالمال ويطلع عليها الرجال – ثبوتها بشهادة رجلين وليس بينهما أمرأة. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك مخالفة للقانون. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقرر في مذهب الإمام مالك أن نصاب الشهادة يختلف بإختلاف المشهود به، فإن كان المشهود به مما يظهر غالباً للرجال وليس بمال ولا يقصد به مال فإن ثبوته بكون بشهادة شاهدين لا إمراة فيهما. لما كان ذلك، وكان محل الشهادة في الدعوى المطروحة ينصب على ما يتعلق بأمانة الطاعنة وصلاحيتها لصيانة بنتها صحياً وخلقياً وهي أمور غير متعلقة بالمال، كما أنها مما يطلع عليها الرجال، فإن ثبوتها يكون بشهادة رجلين ليس بينهما إمرأه، وإذ استند الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه بإسقاط حضانة الطاعنة لابنتها على أقوال شهود المطعون ضده الأول وهم شقيقه وشقيقته وخالته فإنه يكون قد خالف القانون مستوجباً تمييزه.

(الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ١٢/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٧. صفحات الملف الرقمي: 47–48.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحوال شخصية