مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الجهاز ومتاع البيت. المقصود به. النزاع بين الزوجين بشأنه. تختص به دائرة الأحوال الشخصية الكلية والاستنافية. م٣٤٥ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. القاعدة: من المقرر في قضاء هذه المحكمة – بأن المراد بالجهاز ومتاع البيت – وفقاً لنص المادة ٧٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية هو كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيت الزوجية – بما مؤداه أن النزاع بين الزوجين على المنقولات في الدعوى الماثلة تعتبر من المسائل التي تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية عملاً بالمادة ٣٤٥ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.

(الطعنان رقما ٧٥، ٨٢ لسنة ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ١٦/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٨. صفحات الملف الرقمي: 48–49.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحوال شخصية