مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - طلب الاستقالة . لا ينتج بذاته أثره القانوني في فسخ علاقة العمل. توقف حدوث هذا الأثر المهنى للخدمة على القرار الصادر من جهة العمل بقبولها صراحة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها مقبولة حكماً. - تقديم الطاعن طلباً ضمنه رغبته في الاستقالة دون تحديد تاريخ لنهاية عمله. إصدار الشركة الطعون ضدها قراراً بموافقتها على قبول استقالته مُحددة أخر يوم عمل له . مؤداه . تلاقى إرادة طرفى العقد على رغبة الطاعن في الاستقالة وقبولها من طرف الشركة المذكورة . أثره . تحقق الغاية التي توخاها المشرع من النص على مهلة الإخطار. عدم جواز مطالبة أي منهما الآخر ببدل الإنذار لانتفاء العلة من تقديره وهى عدم مفاجأة أحد الطرفين الآخر بفسخ العقد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والزامه الطاعن بأن يؤدى بدل الإنذار للشركة . خطأ في تطبيق القانون. القاعدة: من المقرر في قضاء هذه المحكمة_ أن طلب الاستقالة_ وضماناً لحسن سير العمل بانتظام واطراده _ لا ينتج بذاته أثره القانونى في فسخ علاقة العمل وإنما يتوقف حدوث هذا الأثر المنهى للخدمة على القرار الصادر من جهة العمل بقبولها صراحة أو انقضاء المدة التي تُعتبر بعدها مقبولة حكماً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب للشركة المطعون ضدها بتاريخ٦/١/٢٠١١ ضمنه رغبته في الاستقالة ولم يحدد به تاريخ لنهاية عمله وبتاريخ ٢٧/١/٢٠١١ أصدرت قراراً تضمن موافقتها على قبول استقالته على أن يكون آخر يوم عمل له هو ٣١/١/٢٠١١ وهو ما تكون معه إرادة طرفي العقد قد تلاقت على رغبة الطاعن في الاستقالة وقبولها من طرف الشركة المطعون ضدها ومن ثم فإن غاية المشرع من النص على مدة الاخطار بالمادة ٤٤ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي وهى عدم مفاجأة أي طرف للآخر بفسخ العقد من طرف واحد تكون قد تحققت بتلاقي إرادة العامل ورب العمل (الطاعن والمطعون ضدها) على إنهاء علاقة العمل بينهما ومن ثم فلا يحق لأى منها مطالبة الآخر ببدل الإنذار لانتفاء العلة من تقريره وهى المباغتة في إنهاء علاقة العمل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ٦٦٧ و١٠٦٦ ديناراً قيمة بدل الانذار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص .

(الطعنان رقما ٧٢٠، ٧٣٢/٢٠١٣ عمالي جلسة ١٠/١١/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦١٧. صفحات الملف الرقمي: 617–618.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عمل