عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - طلب العامل تعويضه عن إصابته بسبب العمل وفي أثنائه أو طلبه نفقات علاجه أو علاج أحد أفراد عائلته إعمالاً لأحكام القانون ٢٨ لسنة ١٩٦٩ -في شأن العمل في القطاع النفطي -ووقوع خلاف بينه وبين صاحب العمل بشأن ما اشتملت عليه الشهادة الطبية أو تقرير الطبيب المعالج عن فترة العلاج والمكان المحدد له. وجوب أن يتقدم من يطعن على التقرير أو الشهادة سواء العامل أو صاحب العمل باعتراضه مكتوباً إلى مكتب العمل خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استلام الشهادة أو التقرير. مكتب العمل. التزامه بإحالة الأمر إلى لجنة التحكيم الطبي المشكلة وفقاً لقرار وزارة الشئون الإجتماعية والعمل رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٤(*). حجية قرار هذه اللجنة . نهائي وغير قابل للطعن. مفاد ذلك. ما يتعلق بميعاد الطعن على الشهادة أو التقرير الطبيين وما يتخذ في هذا الشأن وتشكيل لجنة التحكيم الطبي التي تقوم بفحص الطعن هي إجراءات تقتصر على مكتب العمل أثناء عرض النزاع بين العامل وصاحب العمل عليه للتسوية الودية ولا تتعداه إلى المحكمة في حالة إحالة النزاع إذا تعذرت التسوية الودية . مؤدى ذلك. أن تفويت صاحب العمل أو العامل الحق في الاعتراض على الشهادة أو التقرير الطبيين أمام مكتب العمل وفي الميعاد المقرر يترتب عليه إنه لا حق له بعد إحالة النزاع من مكتب العمل إلى المحكمة أن يعترض على أىٍ من الشهادة أو التقرير الطبيين . - إخطار الشركة المطعون ضدها – شركة نفط الكويت – الطاعن – العامل- بكتاب طبيب الشركة بأن نجله قد أكمل علاجه بالخارج بناءً على التقارير الطبية وأن اجتماع اللجنة الطبية العليا قد صادق على ذلك وخلا ملف الشكوى العمالية المحال من جهة إدارة العمل المختصة إلى المحكمة الكلية من منازعة الطاعن في هذه التقارير الطبية أو تقديمه طعناً مكتوباً لمكتب العمل المختص خلال مدة التسعين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار اعتراضاً منه على مدة ومكان علاج نجله. مؤداه. أن التقرير بما تضمنه من مدة ومكان العلاج بمنأي عن التنازع أمام المحكمة المختصة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها. اعتداد الحكم بذلك الكتاب الذي أخطرت به الشركة المطعون ضدها الطاعن بانتهاء مدة علاج نجله في الخارج وقضاؤها برفض دعواه بطلب نفقات علاج نجله عن الفترة التالية لتاريخ هذا الإخطار. صحيح. القاعدة: إن المادة ١٥ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية تنص على أن " يجب على كل من أصحاب الأعمال النفطية- ممن يستخدمون مائتي (٢٠٠) عامل على الأقل- أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة عماله وعائلاتهم ، وبعلاجهم في المكان الذي يُعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اخصائيين ، أو إجراء عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية اللازمة . وتؤدي هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان." والمادة الثانية منه تنص على أن " تسري أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم . وتسري عليهم كذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له ، أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل بالقطاع الأهلي . " وكانت المادة ٦٣ من القانون الأخير تنص على أنه " للعامل المصاب الحق في العلاج بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية حسبما يراه صاحب العمل وللطبيب المعالج أن يحدد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الإصابة وقدرته على الاستمرار في مباشرة العمل ، فإذا حدث خلاف في هذا الشأن يحال الأمر إلى وزارة الصحة العامة للتحكيم ويكون رأيها نهائياً . ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الأدوية والنقل . " وتنفيذًا لهذا النص صدر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرار الوزاري رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٤ في شأن تنظيم إجراءات التحكيم الطبي في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، وقد حددت المادة الأولى منه تشكيل لجنة التحكيم الطبي ، كما نصت المادة الثالثة منه على أن " تنظر اللجنة في جميع الطعون المقدمة من العمال أو أصحاب الأعمال والمتعلقة بإصابات العمل أو أمراض المهنة أو نسب العجز الدائمة المتخلفة عنها أو الشهادة الطبية الصادرة من الأطباء المعالجين سواء الأطباء الحكوميين أو الأهليين أو أطباء المصانع " وأما المادة الرابعة منه فقد نصت على أنه " يجب أن يقدم الطعن مكتوباً إلى مكتب العمل المختص خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استلام الشهادة الطبية أو التقرير الصادر من الطبيب المعالج . وعلى مكتب العمل أن يحيل الطعن إلى رئيس لجنة التحكيم في مدى أسبوع واحد من تاريخ تقديمه. ولا ينظر في أي طعن يقدم بعد انقضاء المدة المشار إليها في المادة الرابعة " ونصت المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تكون قرارات لجنة التحكيم الطبي نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي شكل من الأشكال " وإذ كانت المادة ٩٦ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ السالف الإشارة إليه تقضى بأنه .....٢- ويسبق الدعوى- التي يرفعها العامل طبقاً لأحكام هذا القانون- طلب يقدمه إلى وزارة الشئون الإجتماعية والعمل وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما ودياً. فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال أسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب إحالة النزاع إلى المحكمة الكلية..... " . فإن مؤدي هذه النصوص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه في حالة طلب العامل التعويض عن إصابته بسبب العمل وفي أثنائه ، أو في حالة طلبه نفقات علاجه أو علاج أحد أفراد عائلته إعمالاً لأحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه سلفاً ، ووقوع خلاف بينه وبين صاحب العمل بصدد ما اشتملت عليه الشهادة الطبية أو تقرير الطبيب المعالج عن فترة العلاج والمكان المحدد له فإن على من يطعن على هذا التقرير أو تلك الشهادة – سواء العامل أو صاحب العمل – أن يتقدم باعتراضه مكتوباً إلى مكتب العمل خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استلام الشهادة أو التقرير وعندئذ يتعين على مكتب العمل إحالة الأمر إلى لجنة التحكيم الطبي المشكلة وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه سلفاً ويكون القرار الذي تنتهى إليه هذه اللجنة نهائياً وغير قابل للطعن، بما مفاده أن ما يتعلق بميعاد الطعن على الشهادة أو التقرير الطبي وما يتخذ في هذا الشأن وتشكيل لجنة التحكيم الطبي التي تقوم بفحص الطعن إنما هي إجراءات تقتصر على مكتب العمل أثناء عرض النزاع بين العامل وصاحب العمل عليه للتسوية الودية ولا تتعداه إلى المحكمة في حالة إحالة النزاع إليها إذا ما تعذرت التسوية الودية ، مما مقتضاه أنه إذا كان العامل أو صاحب العمل قد فوت على نفسه الحق في الاعتراض على الشهادة أو التقرير الطبي أمام مكتب العمل وفي الميعاد المقرر ، فإنه لا حق له بعد إحالة النزاع من مكتب العمل إلى المحكمة أن يعترض على أي من الشهادة أو التقرير الطبي. وكان الثابت بالأوراق ومستندات الخصوم في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها قد أخطرت الطاعن بكتاب طبيب الشركة بأن نجل الطاعن قد أكمل علاجه بالخارج في ٢٧/٥/٢٠٠٩ بناءً على التقارير الطبية، وأن اجتماع اللجنة الطبية العليا قد صادق بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٠ على ذلك أيضاً ، وقد خلا ملف الشكوى العمالية المحال من جهة إدارة العمل المختصة إلى المحكمة الكلية من منازعة الطاعن في هذه التقارير الطبية أو تقديمه طعناً مكتوباً إلى مكتب العمل المختص خلال مدة التسعين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار بها اعتراضاً منه على مدة ومكان علاج نجله وبما يضحى معه هذا التقرير بما تضمنه من مدة ومكان العلاج بمنأي عن التنازع أمام المحكمة المختصة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها ، وإذ اعتدت المحكمة المطعون في حكمها بذلك الكتاب الذي أخطرت به الشركة المطعون ضدها الطاعن بانتهاء مدة علاج نجله في الخارج وقضت برفض دعواه بطلب نفقات علاج نجله عن الفترة التالية لتاريخ هذا الإخطار فإن حكمها يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص بسببي الطعن على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.
(الطعن رقم ٢٩٦ / ٢٠١٤ عمالي جلسة ١٥/١٢/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦١٩. صفحات الملف الرقمي: 619–623.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: عمل
- الموجز: - قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ . سريان أحكامه على القطاع النفطى فيما لم يرد بشأنه نص ف…
- الموجز: - انقطاع العامل عن العمل سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة. جواز اعتباره مستقيلاً . سريان…
- الموجز: - ثبوت أن العامل أنهى خدمته بمحض إرادته دون أن يفصله صاحب العمل. أثره. عدم استحقاقه لبدل الإنذار. الق…
- الموجز: - تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل…
- الموجز: - المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع . تغ…
- الموجز: - صاحب العمل . له رخصة تشغيل العامل ساعات عمل إضافية وفى أيام الراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية في ال…
