عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - تحديد موعد الأجازة السنوية . حق لصاحب العمل . للعامل تجميع أجازاته بما لا يزيد عن ستين يوماً والقيام بها دفعة واحدة بعد موافقة صاحب العمل . تجميع الأجازات السنوية لأكثر من سنتين. جائز بموافقة الطرفين . حق العامل في الحصول على مقابل نقدي لأيام أجازاته السنوية المتجمعة عن سنوات الخدمة الكاملة عند انتهاء العقد . خلو نص المادة ٧٣ ق ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي مما يحرم العامل من المقابل النقدي لأجازاته أو يسقط حقه فيه لماً زاد عن الستين يوماً في هذه الحالة . علة ذلك : لأنه لو رأى المشرع ذلك لنص عليه صراحة لأنه يستحيل على العامل القيام بها عيناً عند انتهاء عقد العمل . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح. القاعدة: النص في المادة رقم ٧٢ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن" لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوماً الأولى منها. وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على أجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين ، والنص في المادة رقم ٧٣ منه على مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (٧٠) (٧١) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام أجازاته السنوية المجتمعة في حالة إنهاء عقده " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية أن لصاحب العمل حقه في تحديد موعد الأجازة السنوية وأجازات للعامل تجميع أجازاته بما لا يزيد عن إجازة ستين يوماً بعد موافقة صاحب العمل ثم القيام بها دفعة واحدة وأجازت موافقة الطرفين على تجميع أجازات العامل لأكثر من سنتين إستجابه للضرورات العملية، وأحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي لأجازاته المجتمعة عن سنوات الخدمة الكاملة وذلك عند انتهاء العقد لأي سبب ولم يرد في عجز النص المشار اليه ما يحرم العامل من المقابل النقدى لاجازاته عن سنوات خدمته كاملة عند انتهاء عقد عمله دون أن يخطر أو يسقط حقه في المقابل النقدي لما زاد عن الستين يوماً ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة لأنه عند انتهاء عقد العمل يستحيل قيام العامل بها عيناً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل مدة أجازاته السنوية البالغ ٧٣ يوماً فانه يكون قد وافق- صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
( الطعن رقم ١٤١ /٢٠١٥ عمالي جلسة ٢٧/١٠/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٣٨. صفحات الملف الرقمي: 638–639.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: عمل
- الموجز: - قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ . سريان أحكامه على القطاع النفطى فيما لم يرد بشأنه نص ف…
- الموجز: - انقطاع العامل عن العمل سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة. جواز اعتباره مستقيلاً . سريان…
- الموجز: - ثبوت أن العامل أنهى خدمته بمحض إرادته دون أن يفصله صاحب العمل. أثره. عدم استحقاقه لبدل الإنذار. الق…
- الموجز: - تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل…
- الموجز: - المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع . تغ…
- الموجز: - صاحب العمل . له رخصة تشغيل العامل ساعات عمل إضافية وفى أيام الراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية في ال…
