عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - عدم جواز اقتطاع أكثر من ١٠% من أجر العامل وفاءً لديون مستحقة لصاحب العمل ولا يجوز له أن يتقاضى عنها أي فائدة . م ٣١ ق ٣٨/١٩٦٤ ، م ٥٩ ق ٦/٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي . شرط ذلك : أن يكون ملحوظاً في القرض علاقة العمل وتبعية العامل بحيث يُخشي استغلال صاحب العمل سلطته على العامل وانعكاس ذلك على القرض وشروطه . القرض الذي تكون علاقة العمل فيه غير ملحوظة . قرض محرر من القيود المشار إليها . - ثبوت أن الطاعن منشأة مصرفية – بنك – تحترف الإقراض حسب طبيعة نشاطها وأن عقد القرض أبرم بينها وبين المطعون ضدها كأحد عملائها ويبين ذلك من شروط العقد وقيمته وصفة طرفيه الثابتة فيه ولم يكن ملحوظاً فيه علاقة العمل ولم تظهر تبعية المقرض للمقترض. مؤداه. أن القرض غير مقيد بالقيود الواردة بالمادة (٣١) من قانون العمل في القطاع الأهلي على القروض التي يمنحها صاحب العمل لعماله. مخالفة الحكم المطعون فيه وذلك وإلزامه البنك الطاعن برد ما قبضه من فوائد . يعيبه ويوجب تمييزه . القاعدة: النص في المادة ٣١ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي – المقابل للمادة ٥٩ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ المنطبق على واقعة الدعوى – على أن " لا يجوز اقتطاع أكثر من ١٠% من أجر العامل وفاء لديون مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن مناط سريان تلك الأحكام في شأن القرض أن يكون ملحوظاً فيه علاقة العمل بأن يبرم بين المقرض بوصفه صاحب عمل والمقترض بوصفه عاملاً لديه ، إذ في هذا الاقتراض وحده حيث تقوم تبعية العمل ويخشى من استغلال صاحب العمل سلطته على العامل وانعكاس ذلك على القرض وشروطه مما يحتم تقييد هذه السلطة بالقيود الواردة في تلك المادة بحظر اقتطاع أكثر من ١٠% من أجر العامل وفاء للقرض وحظر أخذ فوائد عنه ، أما إذا كان القرض غير ملحوظ فيه علاقة العمل ، ولو كان يبين صاحب عمل وعامل لديه ، بحيث لا يدخل في الاعتبار وصف أي منهما على هذا النحو عند إبرامه فإنه حينئذ يكون قرضاً محرراً من تلك القيود لأن المشرع في المادة المذكورة لم يقصد تقييد سلطة صاحب العمل في استقلال نشاطه أو يدفعه للتنازل عن عائده منه لعماله. لما كان ذلك ، وكان الطاعن منشأه مصرفية تحترف الإقراض حسب طبيعة نشاطها وأن عقد القرض موضوع النزاع وفق الثابت فيه وملحقه أُبرم بينه كبنك والمطعون ضدها كأحد عملاءه، وقيمته ١٨٠٠٠د.ك يسدد على ١٢٠ قسط شهري بفائدة سنوية قدرها ٥% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي ، مع النص على حق البنك الطاعن في تعديل سعر الفائدة في حالة تعديل سعر الخصم من قبل البنك المركزي والتزمت فيه المطعون ضدها بتحويل راتبها من جهة عملها بالبنك الطاعن إلى حسابها لديه ، وتحويل مستحقاتها في نهاية الخدمة إلى الحساب ذاته ، كما تضمن اتفاقهما على حق الطاعن في خصم هذه المبالغ المحولة إليه من الرصيد المدين المتبقي من مبلغ القرض ، واستحقاق باقي الأقساط بمجرد التوقف عن سداد أحداها في الميعاد دون تنبيه أو إنذار أو إجراء قانوني آخر ، الأمر الذي يبين منه بجلاء من خلال طبيعة نشاط الطاعن، وصفه طرفي القرض عند إبرامه وقيمة القرض ومدته وشروطه أنه قرض لم يكن ملحوظاً قيد علاقة العمل بين طرفيه ، ولم يدخل في الاعتبار عند إبرامه صفة أياً منهما كصاحب عمل وعامل ، ولم تبد فيه تبعية المقترض للمقرض ، مما يكون معه قرضاً محرراً من القيود التي فرضها المشرع في المادة ٣١ من قانون العمل في القطاع الأهلي – المقابلة للمادة ٥٩ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ – سالفة البيان على القروض التي يمنحها صاحب العمل لعماله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن برد ما قبضه من فوائد ذلك القرض على سند من مجرد اطلاق القول بأن المادة المذكورة تحظر على صاحب العمل أخذ فوائد على القروض التي يمنحها لعماله ، فإنه يكون معيباً في هذا الخصوص بما يوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
( الطعن رقم ١٢١ /٢٠١٤ عمالي جلسة ١٨/١١/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٣٩. صفحات الملف الرقمي: 639–641.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: عمل
- الموجز: - قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ . سريان أحكامه على القطاع النفطى فيما لم يرد بشأنه نص ف…
- الموجز: - انقطاع العامل عن العمل سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة. جواز اعتباره مستقيلاً . سريان…
- الموجز: - ثبوت أن العامل أنهى خدمته بمحض إرادته دون أن يفصله صاحب العمل. أثره. عدم استحقاقه لبدل الإنذار. الق…
- الموجز: - تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل…
- الموجز: - المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع . تغ…
- الموجز: - صاحب العمل . له رخصة تشغيل العامل ساعات عمل إضافية وفى أيام الراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية في ال…
