مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - عقد العمل الذي يجيز لأي من طرفيه إنهاؤه بإرادته المنفردة قبل نهاية مدته . عقد غير محدد المدة. وجوب إخطار الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بثلاثة شهور على الأقل للعاملين بأجر شهري . عدم مراعاة ذلك . التزام الطرف الذي أنهي العقد بتعويض يعادل أجر نفس المهلة المحددة للإخطار . م٤٤ ق ٦/٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي . مؤداه . أن ما يلتزم به أي من طرفي عقد العمل في حالة فسخ عقد العمل غير محدد المدة لا يتعدى بدل الإنذار إذا لم يراع قبل الفسخ المهلة المحددة . مخالفة ذلك : يعيب الحكم ويوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تضمن عقد العمل بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهائه بإرادته المنفردة قبل نهاية مدته فإن العقد يعتبر غير محدد المدة ، وكان النص في المادة ٤٤ من القانون ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي علي أنه " إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار علي الوجه الآتي:- أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر علي الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري. ب- فإذا لم يراع الطرف الذي أنهي العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة" يدل - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - علي أن الإجراء الواجب اتخاذه عند انتهاء العقد غير محدد المدة هو إخطار الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بثلاثة شهور علي الأقل للعاملين بأجر شهري وحدد التعويض الذي يلتزم الطرف الذي أنهي العقد عند عدم مراعاته ذلك بالأجر المساوي لنفس المهلة المحددة للإخطار ، ومن ثم يكون المشرع قد أفصح في المادة ٤٤ من القانون ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي علي أن ما يلتزم به أي طرف من طرفي عقد العمل في حالة فسخ عقد العمل الغير محدد المدة لا يتعدى بدل الإنذار إذا لم يراع قبل الفسخ المهلة المحددة ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات والعقود إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عبارات هذه المحررات والمستندات . لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد العمل المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده والذي يحكم العلاقة بين الطرفين أنه قد تضمن في البند السادس منه نصاً يجيز لأي من طرفيه إنهاؤه قبل انتهاء مدته علي أن يكون بإخطار كتابي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ومن ثم يكون هذا العقد عقداً غير محدد المدة وأن ما تلتزم به الطاعنة قبل المطعون ضده جرّاء فسخها لهذا العقد لا يتعدى قيمة الأجر المساوي لنفس المهلة المحددة للإخطار الخطي المتفق عليه بالبند السادس للعقد وهي ثلاثة أشهر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بمبلغ مائتي ألف دينار كتعويض عن باقي مدة العقد بقالة أنه عقد محدد المدة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

( الطعن رقم ٥٣٢/٢٠١٥ عمالي جلسة ٢٥/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٤٦. صفحات الملف الرقمي: 646–647.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عمل