عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الاختصاص القيمي للمحكمة الكلية . نصابه . فيما زاد عن خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً – كأصل عام – إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى هذا الحد . - مقابل ساعات العمل الإضافية . كيفية حسابه . على مدة الخدمة وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة ٦٦ ق ٦/٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي ومنها أنه لا يجوز أن تزيد مدة العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصي مائة وثمانون ساعة سنوياً وأن يكون ذلك مقابل أجر يزيد على الأجر العادي في الفترة المماثلة بمقدار ٢٥% . مثال. القاعدة: مفاد نص المادتين ٢٩ ، ٣٤ من قانون المرافعات – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد الاختصاص القيمي للمحكمة الكلية فيما زاد قيمته من المنازعات عن خمسة آلاف دينار على أن يكون حكمها – كأصل عام – انتهائياً إذ لم تتجاوز قيمة الدعوى هذا الحد ، ومن المقرر أن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهي لا تعد كذلك – وعلى ما نصت عليه المادة ٤٤ من قانون المرافعات- إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوي التي أوردها المشرع في المواد ٣٧ إلى ٤٣ من ذلك القانون. لما كان ذلك ،وكان الثابت أن المطعون ضده حدد طلباته امام محكمة أول درجة بمبلغ ١٥٦٦٬٦٦٣ دينار الذي قدره الخبير كمقابل لرصيد أجازاته ومكافأة نهاية الخدمة وبدل مهلة الإنذار بالإضافة إلى راتب شهرين وتسعة أيام أجور متأخرة ، فضلاً عن مقابل العمل ساعات إضافية طوال مدة خدمته البالغة ٤سنة ٥ شهر ١٨ يوم ، وإذ كان الأجر المتأخر المطالب به معلوم المقدار على أساس الأجر الذي قرر المطعون ضده أنه يتقاضاه شهرياً لقاء عمله ، وأن مقابل ساعات العمل الإضافية يحسب عن مدة الخدمة آنفة البيان وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة ٦٦ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي ومنها أنه لا يجوز أن تزيد مدة العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مائة وثمانون ساعة سنوياً وأن يكون ذلك مقابل أجر يزيد على الأجر العادي في الفترة المماثلة بمقدار ٢٥% فإن دعوى المطعون ضده بهذه المثابة تكون قابلة للتقدير. ولما كانت الدعوى مقدرة طبقاً لقواعد التقدير السالف بيانها تدخل بقيمتها في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وقضى بجوازه قولاً منه أن قيمة الدعوى تجاوز خمسة آلاف دينار لأن طلب مقابل العمل ساعات إضافية غير مقدر القيمة يكون معيباً مما يوجب تمييزه. وحيث إنه لما كان جواز الاستئناف شرط للحكم في موضوعه ومن شأن تمييز الحكم لسبب متعلق بهذا الجواز تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الاستئناف وهو ما يغني عن النظر فيما عدا ذلك من أسباب.
(الطعن رقم ٥٩٤ / ٢٠١٤ عمالي جلسة ١٨/١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٤٤. صفحات الملف الرقمي: 644–646.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: عمل
- الموجز: - قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ . سريان أحكامه على القطاع النفطى فيما لم يرد بشأنه نص ف…
- الموجز: - انقطاع العامل عن العمل سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة. جواز اعتباره مستقيلاً . سريان…
- الموجز: - ثبوت أن العامل أنهى خدمته بمحض إرادته دون أن يفصله صاحب العمل. أثره. عدم استحقاقه لبدل الإنذار. الق…
- الموجز: - تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل…
- الموجز: - المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع . تغ…
- الموجز: - صاحب العمل . له رخصة تشغيل العامل ساعات عمل إضافية وفى أيام الراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية في ال…
