عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - العامل لدى المقاول من الباطن أو ورثته . له حق الرجوع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي في حدود الأجر المستحق له وكل حق آخر له في ذمة المقاول من الباطن. شرط ذلك. أن يكون مصدره عقد العمل . كون مصدر حقه سبباً آخر غير عقد العمل كالمسئولية التقصيرية. مؤداه . عدم أحقية العامل في الرجوع على المقاول الأصلي بالدعوى المباشرة . القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل ، وأن العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى من تطبيق القانون عليها ، وكان النص في المادة ٦٨٢ من القانون المدني على أن : ١- للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى . ٢- ولعمال المقاول من الباطن أيضاً دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه " ، يدل على أن للعامل لدى المقاول من الباطن – أو ورثته – حق الرجوع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي في حدود الأجر المستحق له وكل حق آخر له في ذمة المقاول من الباطن بشرط أن يكون مصدره عقد العمل، أما إذا كان مصدر حق العامل في ذلك لدى المقاول من الباطن سبباً آخر غير عقد العمل كالمسئولية التقصيرية ، فلا يحق للعامل في هذه الحالة الرجوع على المقاول الأصلي بالدعوى المباشرة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من يشترك في أعمال البناء لا يُسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي وأنه لا يعتبر مسئولاً عما يصيب الناس من الأضرار عند إقامة البناء ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يُسأل عن نتائج خطئه ، ولازم ذلك أن المقاول الأصلي الذي يعهد بأعمال البناء إلى مقاول الباطن لا يضمن مسئولية هذا المقاول عن مضارة الغير أياً كان سبب هذه المسئولية ، أي سواء كان سببها الخطأ الشخصي أو المفترض ، لكون المسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك ومن ثم فإذا وقع حادث لأحد العمال الذي عينه المقاول من الباطن وكان يعمل تحت إشرافه ورقابته فإنه يكون هو المسئول وحده عن تعويض العامل عما أصابه أثناء وبسبب العمل.
(الطعن رقم ٣٩٥ /٢٠١٣ عمالي جلسة ١٨/١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٤٣. صفحات الملف الرقمي: 643–644.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: عمل
- الموجز: - قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ . سريان أحكامه على القطاع النفطى فيما لم يرد بشأنه نص ف…
- الموجز: - انقطاع العامل عن العمل سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة. جواز اعتباره مستقيلاً . سريان…
- الموجز: - ثبوت أن العامل أنهى خدمته بمحض إرادته دون أن يفصله صاحب العمل. أثره. عدم استحقاقه لبدل الإنذار. الق…
- الموجز: - تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل…
- الموجز: - المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع . تغ…
- الموجز: - صاحب العمل . له رخصة تشغيل العامل ساعات عمل إضافية وفى أيام الراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية في ال…
