مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - اختلاف الزوجين في قبض ما حل من الصداق. قبل الدخول قول الزوجة وبعد الدخول قول الزوج ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخالف. - وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. في فقه المالكية. مفاده: أنه لا تقبل شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الأمومة. - البينة في خصوص إثبات قبض المهر من عدمه. نصابها: رجلان عدلان أو رجل وامرأتين عدول. - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها – المدخول بها- مقدم صداقها استناداً لشاهديها- الأول- إبنها – الغير مقبولة شهادته. باعتباره فرعاً لأمه- فتصبح شهادة الشاهد الآخر منفردة لا يكتمل بها نصاب البينة الشرعية. أثر ذلك: وجوب توجيه اليمين إلى الزوج . عدم توجيه الحكم لها اكتفاء بتلك البينة. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. ويوجب تمييزه. القاعدة: مفاد نص المادة ٦٠ عن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ فى شأن الأحوال الشخصية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه اذا اختلف الزوجان فى قبض ما حل من الصداق فقبل الدخول القول قول الزوجة وبعده القول للزوج، ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخالف ومن المقرر فى فقه المالكية وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الأمومة وأن البينة فى خصوص إثبات قبض المهر من عدمه تتطلب رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالزام الطاعن بأن يؤدي الى المطعون ضدها – المدخول بها- مقدم صداقها استناداً الى قبول شهادة شاهديها رغم أن شاهدها الأول هو ابنها وبالتالي تكون شهادته غير مقبولة باعتباره فرعاً لأمه بما يستوجب استبعادها وتضحى شهادة شاهدها الآخر منفردة لا يكتمل بها نصاب البينة الشرعية فى خصوص الدعوى الماثلة وهي شهادة رجلين عدلين أو رجل ومرأتين عدول، وبالتالي تكون المطعون ضدها قد عجزت عن إثبات دعواها بالبينة وحينئذ يكون القول للزوج بيمينه إذ حلف بأن الزوجة قبضت عاجل مهرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد ببينة المطعون ضدها القاصرة ورتب على ذلك عدم توجيه اليمين إلى الطاعن بشأن أدائه عاجل الصداق مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب تمييزه فى هذا الخصوص.

(الطعن رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ١٥/٦/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٧. صفحات الملف الرقمي: 57–59.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحوال شخصية