أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - إثبات الضرر في التطليق للضرر. قبول شهادة أكيد الشفقة ولو كان الأصل لفرعه فدرجة القرابة أو الصلة بين الشاهد والمشهود له أياً كانت لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها. القاعدة: النص فى المادة ١٣٥ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ فى شأن الأحوال الشخصية على أنه " تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة" وقد ورد هذا النص بين النصوص الخاصة بإثبات الضرر فى التطليق وأفصحت مذكرته الايضاحية عن أن درجة القرابة أو الصلة فى هذا الصدد بين الشاهد والمشهود له أياً كانت لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى ، بما مفاده أن المشرع حسم الخلاف فى شأن إثبات الضرر فى دعوى التطليق للضرر بقبول شهادة أكيد الشفقة ولو كان الأصل لفرعه ، كما أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الشهادة بالتسامع تقبل فى أثبات أضرار الزوج بزوجته وهي أن يشهد بشيء وأن لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه إلا أنه متواتر بأن يكون قد سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب واشتهر واستفاض وتواترت به الأخبار عنده ووقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء، والشهادة بالتسامع هي شهادة أصلية ومتميزة بضوابطها ودواعيها لها قوتها فى الاثبات ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ثبوت الضرر الموجب للتفريق والأدلة ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق بين الزوجين وأقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض الآخر ودواعي الفرقة بين الزوجين والتعرف على ما اذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً وفعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، وأن المادة ١٣٠ من القانون ٥١ لسنة ١٩٨٤ سالف الذكر قد حددت القواعد الواجب اتباعها بشأن الحقوق المالية للزوجين متخذة من ثبوت إساءة أي منهما للآخر او الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسيء منهما معياراً لتحديد تلك الحقوق لكل منهما، فاذا كانت الإساءة من الزوج فيلزم بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق ، إلا إذا كان هو طالب التفريق فترفض دعواه، أما اذا كانت الإساءة كلها من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من مهر مع سقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق، أما اذا تبين أن الإساءه المشتركة فيما بينهما فيكون التفريق بغير عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة ، فإن لم يعرف المسيء منهما وكان الزوج هو طالب التفريق ترفض دعواه أما إذا كانت الزوجة هي طالبة التفريق كان التطليق دون عوض. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لواقعات الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون عوض على سند مما ثبت فى الأوراق ومن البينة التي اطمأنت إليها المحكمة وتقارير الحكام أن الإساءة مشتركة بين الطرفين وأن بقاء واستمرار الزوجية بين الطرفين ليس فيه ما يدعو للخير وقد عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين ، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ولها سندها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لايجوز التحدى به لدى محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير سند ويتعين رفض الطعن.
(الطعن رقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٥ أحوال شخصية جلسة ١٠/٣/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧١. صفحات الملف الرقمي: 71–72.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أحوال شخصية
- الموجز: - إذا لم يكن لأحدهما – الزوجين - بّينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يح…
- الموجز: - ثبوت إدانة المطعون ضدها بجريمة الزنا بمسكن الزوجية بحكم نهائي وبات. دلالته: ثبوت الشقاق والمنافرة بي…
- الموجز: - القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. تعد الطاعنة أجنب…
- الموجز: - إثبات الحكم المطعون فيه تلاعب الولي بأرصدة القاصرة ونقلها إلى حسابه الشخصي وإنفاقه الكثير من أمواله…
- الموجز: - الرجعة حق للزوج مدة العدة. شرط ذلك. - المراجعة تصح بالقول أو بالفعل. شرط ذلك. علم الزوجة بها والإشها…
- الموجز: - انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره في حالة وقوع نشوز وشقاق من الزوجة. - طلب الزوجة التطليق من الزوج…
