مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - المادة ١٩٥ من قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية. مفادها: أن لولي المحضون أن يتعهده ويطلع على أحواله. لازم ذلك: أنه لا يتأتى أن تقيم الحاضنة بالمحضون في غير بلد وليه بغير إذن منه. ثبوت الحضانة للحاضنة. شرطه: أن تقيم مع الأب في مقر واحد. مخالفة ذلك. أثره: سقوط الحضانة وكان للأب نزع الولد منها. مصدر هذا النص: المذهب المالكي. - مغادرة الحاضنة للبلاد نهائياً إلى موطنها وإلغاء إقامتها بالبلاد وقيد المحضونين بمدارس التعليم الأساسي بالكويت وانتظامهم بالدراسة بما تتوافر معه مصلحتهم وأن والدهم ينفق عليهم ويرعاهم. أثره: سقوط حقها في الحضانة ولا حجة لها بطلب نفقتهم ومنها أجر مسكن الحضانة. القاعدة: مؤدى المادة ١٩٥ من القانون رقم ٥١/٨٤ في شأن الأحوال الشخصية وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون – أن لولي المحضون أن يتعهده ويطلع على أحواله ولا يتأتي ذلك أن تقيم الحاضنة بالمحضون في غير بلد وليه بغير إذن منه، وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك الذي يشترط لثبوت الحضانة للحاضنة أن تقيم مع الأب في مقر واحد فإن لم تفعل سقطت حضانتها وكان له نزع الولد منه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بكتاب الإدارة العامة للهجرة والمنافذ للتدليل على أن المطعون ضدها قد غادرت البلاد نهائياً إلى موطنها جمهورية مصر العربية وأنه تم الغاء اقامتها في البلاد منذ تاريخ ٢٩/٩/٢٠١٣ وقبل تاريخ رفع الدعوي وهو ما يجعل إقامتها في جمهورية مصر العربية القصد منها قطع صله المحضونين بوليهم بما تكون معه غير صالحة لحضانة صغارها الثلاثة وذلك لإقامتهم مع والدهم بدولة الكويت محل عمله وأنهم مقيدين بمدارس التعليم الأساسي بالكويت ومنتظمين بدراستهم بما تتوافر معه مصلحة الأبناء المحضونين وهي مقدمة على حق الحاضنة، كما أنه القائم علي الإنفاق عليهم ورعايتهم رعاية كاملة منذ أن غادرت المستأنف ضدها دولة الكويت دون عودة اليها بلا مسوغ شرعي أو قانوني حسبما ثبت من مناقشة المحكمة للأبناء الثلاثة بجلسة الاستجواب بما يسقط حقها في الحضانة. وإذ كانت النفقة تعتمد اليد الممسكة وكان الثابت بالأوراق قيام المستأنف بالإنفاق على أبنائه وهم تحت يده وفي رعايته من قبل رفع الدعوي فلا حجة للمطعون ضدها بطلب نفقة المحضونين ومنها أجرة مسكنهم وذلك عملاً بنص المادة ١٩٧ من قانون الأحوال الشخصية.

(الطعن رقم ٩١٢ لسنة ٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ١٨/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٠. صفحات الملف الرقمي: 70–71.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحوال شخصية