مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - مفاد المادة ١٣٠ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية: تحديد القواعد الواجب اتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر. معيارها: معرفة المسئ منهما أو أنها مشتركة أو لم يعرف المسئ. - ثبوت أن الإساءة من الزوج. يلزم بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. ما لم يكن هو طالب التفريق فترفض دعواه. - إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من مهر وتسقط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. - إذا كانت الإساءة مشتركة. فيفرق بينهما دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. - إن لم يعرف المسئ وكان طالب التفريق الزوج ترفض دعواه. وإن كانت الزوجة إجيبت إلى دعواها دون عوض. - العوض هو المتعة. - استخلاص معرفة المسئ. موضوعي. شرط ذلك. - أسباب الحكم. متى تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال. - قضاء الحكم بأن الإساءة كلها من جانب الزوجة استناداً لأقوال شهادي الزوج رغم أن أقوال أحدهما لم تتضمن مشاهدته لوقائع إساءة من جانبها على الزوج. فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه. القاعدة: مفاد نص المادة ١٣٠ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد القواعد الواجب إتباعها في شأن الحقوق المالية للزوجين في حالة طلب التفريق للضرر متخذاً من إساءة أي منهما للأخر أو الإساءة المشتركة بينهما أو تعذر معرفة المسيء منهما معياراً لتحديد تلك الحقوق لكل منهما، فإذا كانت الإساءة من الزوج فيلزم بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق ما لم يكن هو طالب التفريق فترفض دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من مهر وتسقط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كانت الإساءة مشتركة فيفرق بينهما دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة، وإن لم يعرف المسيء من الزوجين وكان طالب التفريق هو الزوج ترفض دعواه، وإن كانت هي الزوجة أجيبت إلى دعواها دون عوض، والمراد بالعوض في هذا النص -على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو المتعة واستخلاص ما إذا كانت الإساءة في جانب أي من الزوجين أو كليهما أو تعذر معرفة المسيء هو من مسائل الواقع يستقل بها قاضي الموضوع شريطة أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل بالأوراق وتكفي لحمله، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا ما انطوت على عيب عن سلامة الاستنباط وبتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو إلى عدم فهم العناصر التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن قضى بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وأسقط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق قضي بإلزامها برد ما قبضته من مهر على سند من الإساءة كلها من جانبها وأعتد في ذلك بأقوال شاهدي المطعون ضده، وكان ما جاء بأقوال شاهديه لا يقطع بأن الإساءة كلها من جانب الطاعنة إذ أن الشاهد الثاني لم تتضمن أقواله مشاهدته لوقائع إساءة من جانب الطاعنة ضده فإن استخلاص الحكم في هذا الشق يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه فيما قضي به من إلزام الطاعنة برد المهر.

(الطعن رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ١٨/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٨. صفحات الملف الرقمي: 68–70.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أحوال شخصية