أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - وجوب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة. اندراجها في نفقة الزوجية. علة ذلك. اعتبارها ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. - الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً. - متى كان النص عاماً مطلقاً. لا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك: أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت النص به عن طريق التأويل. - وجوب نفقة العدة للمطلقة بائناً. علة ذلك: أن عبارة النص وردت عامة دون أي قيد أو شرط ولم يعلق نفقة العدة على كون الطلاق كان بسبب منها من عدمه. الأخذ بغير ذلك فيه تقييد لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص مما تنبوعنه قواعد التفسير السليمة. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –أن المشرع أوجب وفقاً لنص المادتين ١٦ ، ١٦٣ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة فهي تندرج في نفقتها الزوجية باعتبارها ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ولا تسقط إلا بالأداء أو الابراء، والمقرر أن الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً وأنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت النص به عن طريق التأويل، والمقرر وجوب نفقة العدة للمطلقة بائناً لأن عبارة النص وردت عامة دون أي قيد أو شرط فلم يعلق حقها في تلك النفقة على كون الطلاق كان بسبب منها من عدمه لأن ذلك يعد تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص مما تنبو عنه قواعد التفسير السليمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من استحقاق الطاعنة لنفقة العدة على سند من أن حكم التطليق للضرر رقم ٨٠٠/٢٠١١ أحوال الصادر في ١٤/٣/٢٠١٢ قد أسقط حقوقها المالية كون الطلاق كان بسبب منها ورتب الحكم على ذلك أن أسقط حقها في نفقة العدة، في حين أن حقها في تلك النفقة هو امتداد لحقها في نفقة الزوجية لا تسقط إلا بثبوت امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة وثبوت نشوزها ولا اعتبار لما قضى به حكم التطليق للضرر من ثبوت الإساءة منها وحرمانها من حقوقها المالية فالحرمان لا يسري على نفقة العدة تطبيقاً لنصوص القانون والقواعد القانونية السالفة ومن ثم فهي تستحق عليه نفقة العدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن رقم ٨٠٤ لسنة ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ٧/١/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٦. صفحات الملف الرقمي: 66–68.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أحوال شخصية
- الموجز: - إذا لم يكن لأحدهما – الزوجين - بّينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يح…
- الموجز: - ثبوت إدانة المطعون ضدها بجريمة الزنا بمسكن الزوجية بحكم نهائي وبات. دلالته: ثبوت الشقاق والمنافرة بي…
- الموجز: - القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. تعد الطاعنة أجنب…
- الموجز: - إثبات الحكم المطعون فيه تلاعب الولي بأرصدة القاصرة ونقلها إلى حسابه الشخصي وإنفاقه الكثير من أمواله…
- الموجز: - الرجعة حق للزوج مدة العدة. شرط ذلك. - المراجعة تصح بالقول أو بالفعل. شرط ذلك. علم الزوجة بها والإشها…
- الموجز: - انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره في حالة وقوع نشوز وشقاق من الزوجة. - طلب الزوجة التطليق من الزوج…
