مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - عدم استحقاق العامل للتعويض عن إصابة العمل . شرطه : أن يثبت صاحب العمل بتحقيق يجريه أن العامل قد تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة قد حدثت بسبب سلوك فاحش ومقصود من العامل . م ٦٥ من قانون العمل رقم ٣٨ لسنة١٩٦٤ المنطبق على واقعة النزاع لوقوع الإصابة في ظله . -اعتبار الإصابة وقعت أثناء العمل وبسببه . ما لا يمنع من اعتبارها كذلك : أن يكون وقوعها بعيداً عن مقر صاحب العمل .شرط ذلك. أن تكون طبيعة العمل تقتضي أداءه في أماكن أخرى . - محكمة الموضوع . لها الأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره محمولة على الأسباب التي بنى عليها. شرط ذلك. أن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهرى الذي تمسك به الخصوم . مخالفة ذلك . أثره . قصور . مثال لاستحقاق عامل لتعويض عن الإصابة التي لحقت به أثناء وبسبب العمل رغم قيادته لمركبة لم يحصل على تصريح خاص من المرور بقيادتها ورغم وقوع الحادث بعيداً عن مقر صاحب العمل ودون الحصول على خط سير من جهة عمله باعتبار أن ذلك يشكل مخالفات مرورية أو إدارية وتنظيمية بحتة وإن كانت لا تصل لدرجة سوء السلوك الفاحش من العامل. القاعدة: وإن كان استخلاص تقدير وقوع الحادث أثناء العمل وبسببه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه من نتيجة، والنص في المادة ٦٥ من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤- الذي ينطبق على واقعة الدعوى لوقوع إصابة الطاعن في ظله- على أن " للعامل إذا أصيب في حادث بسبب العمل وفى أثنائه – أو للمستحقين من بعده - الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لهذه المادة ، على ألا يستحق التعويض إذا ثبت من التحقيق: أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه .ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل ....". وكان مفاد ذلك أنه يشترط لقيام إلزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابة العمل توافر شرطين الأول أن يقع الحادث بسبب العمل والثاني أن يقع الحادث أثناء تأدية العامل لعمله، وأن العامل لا يستحق التعويض عن إصابة العمل إذا أثبت صاحب العمل بتحقيق يجريه أن العامل قد تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة قد حدثت بسبب سلوك فاحش ومقصود من العامل، ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يمنع من اعتبار الإصابة قد نشأت عن حادث وقع أثناء العمل وبسببه أن يكون وقوع الحادث بعيداً عن مقر صاحب العمل متى كانت طبيعة العمل تقتضي أداءه في أماكن أخرى، وأن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها تقرير الخبير محمولة على الاسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية الى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إصابته قد حدثت حال قيادته مركبة خاصة بالمطعون ضده، وهو الأمر الذي لم ينفه الأخير، وذلك أثناء وبسبب العمل لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص عدم حدوث إصابة الطاعن أثناء وبسبب العمل وذلك من خلو الأوراق مما يفيد ذلك والٕى تقرير الخبير الذي اعتد بما انتهي إليه، وكان تقرير الخبير الذي اعتد به الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند ، فيما انتهي إليه من أن الطاعن أصيب أثناء العمل ولم يقدم دليلاً على حدوثها بسبب العمل، الى دفاع المطعون ضده أمام الخبرة من أن الطاعن مكلف بقيادة مركبة أخرى (تراكتور) وعدم حصوله على تصريح خاص من المرور بقيادة تلك المركبة(وانيت) وأنه لم يقم بإبلاغ المخفر بالحادث وأن عمله داخل الحوطة فقط وليس له أن يخرج منها وأن الحادث قد وقع في طريق بر الوفرة دون خط سير من الشركة وأثبت الخبير في تقريره الأول أنه طلب من المطعون ضده الدليل على هذا الدفاع ولم يقدمه، وكان ما انتهي إليه التقرير على هذا النحو لا يؤدي الى ما أنتهي إليه من أن الحادث لم يحدث بسبب العمل، ذلك أن الثابت بالأوراق- دون خلاف بين الطرفين- أن الطاعن كان يقود مركبة خاصة بالمطعون ضده أثناء العمل، ولم يقدم الأخير دليلا أو تحقيقاً أجراه يدل على استيلاء الطاعن على المركبة دون موافقته أو أنه تعمد إصابة نفسه أو أنه أتى بسوء سلوك فاحش ومقصود ، ولا ينال من ذلك وقوع الحادث في الطريق بعيداً عن مقر صاحب العمل، كما لا ينال منه عدم حمل الطاعن تصريحاً من إدارة المرور بقيادة تلك المركبة أو خط سير من جهة عمله ، ذلك أن هذا كله قد يشكل مخالفات مرورية أو إدارية وتنظيمية بحتة إلا أنه لا ينفى بذاته وقوع الاصابة بسبب العمل ولا يصل الى درجة سوء السلوك الفاحش من العامل الذي يحول دون استحقاقه التعويض عن إصابة العمل، كما وأن المطعون ضده هو المكلف بإبلاغ مخفر الشرطة بالحادث وفقاً لنص المادة ٦١ من القانون المشار إليه سلفاً وأن إبلاغ العامل به جوازياً إذا سمحت حالته بذلك، وإذ كان ذلك وكان تقرير الخبير لا يحمل ما انتهى اليه من أن إصابة الطاعن لم تكن بسبب العمل وقد اعتد به الحكم المطعون فيه واتخذ منه دعامة لقضائه فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم ٧٥٤ / ٢٠١٣ عمالي جلسة ٨/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٢٤. صفحات الملف الرقمي: 624–626.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عمل