مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -الدعاوى المرفوعة من العمال استناداً لأحكام قانون العمل . عدم سماعها عند الإنكار بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل وسريان أحكام المادة ٤٤٢/٢ مدني. المتمسك بعدم سماع الدعوى . وجوب حلفه لليمين بأدائه الدين للعامل فعلاً . الوارث للمدين أو النائب القانوني عنه أو عن ورثته . حلفه لليمين بأنه لا يعلم وجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه . المحكمة . لها توجيه اليمين من تلقاء نفسها . م ١٤٤ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي ومذكرته الإيضاحية . القاعدة: إن كان مفاد نص المادة١٤٤من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أنه لا تسمع عند الإنكار بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلي أحكام هذا القانون... وعند الإنكار يسرى حكم الفقرة (٢) من المادة (٤٤٢) من القانون المدني حيث يجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين للعامل فعلاً ، فإن كان وارثاً للمدين أو نائباً قانونياً عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم وجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذا اليمين من تلقاء نفسها إلا أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه فإنه يجوز أن يكون ضمنياً بإتخاذ المدين موقفاً يفيد حتماً نزوله عن حقه في التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيه ، وأن استخلاص هذا النزول الضمني هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغا ومستمداً من دلالة واقعية لها أصلها الثابت في الأوراق نافية لمشيئة التمسك به.لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم سماع دعوى المطعون ضده لرفعها بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء علاقة العمل بينهما على ما خلص إليه من أن وكيل الطاعنة أقر أمام الخبير باستحقاق المطعون ضده لأجر شهر إبريل عام ٢٠١٠ ، وهو ما يعد إقراراً غير قضائي صدر منها بعد أكتمال مدة السنة اللازمة لعدم سماع الدعوى ، واستخلصت المحكمة من ذلك أن الشركة بهذا الإقرار قد تنازلت ضمناً عن التمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى بعد اكتمال مدته وثبوت حقها في التمسك به لأن الأقرار بجزء من الحق ينهدم به مرور الزمان الذي يقوم على إنكار الحق ، ومن ثم لا يقبل منها العودة إلي التمسك به من جديد بعد أن أسقطت حقها فيه ، وكان هذا الذي أورده الحكم في نطاق سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول عن التقادم سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي إنتهى إليها بغير خطأ في تطبيق القانون ويواجه دفاع الطاعنة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

( الطعن رقم ٤٢٧ لسنة ٢٠١٤ عمالي جلسة ١١/٢/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٢٧. صفحات الملف الرقمي: 627–628.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عمل