عمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - إعلام الشركة المطعون ضدها الأولى للطاعن – العامل – وآخرين عاملين لديها عن رغبتها إما تحويل إقامتهم أو عودتهم لبلادهم . مؤداه . صيرورتها المتسببة في إنهاء عقد العمل . علة ذلك . الخياران المطروحان منها على العاملين لديها ومن بينهم الطاعن إما تحويل الإقامة أو العودة إلى البلد الأصلي يؤديان حتماً لإنهاء العقد من جانبها . تقديم الطاعن طلباً بتحويل الإقامة لا يغير من هذا الواقع . مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي هذا النظر معتنقاً تقرير الخبير الذي اعتبر الطاعن تاركاً لعمله برغبته ومرتباً على ذلك عدم أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة. عيب يوجب تمييزه . القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير إلا أن شرط ذلك أن يكون ما أخذت به من التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، أما إذا كانت هذه الأسباب لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم واستندت إليه في قضائها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك ، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى هي التي تسببت في إنهاء عقد العمل بما أصدرته من تعميم مؤرخ ١/٢/٢٠١١ ، وقبل انتهاء عقد الطاعن بثلاثة أشهر ، متضمناً طلب إعلامها من العاملين لديها عن رغبتهم إما تحويل الإقامة أو العودة إلى البلد الأصلي وذلك في حال إنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية ،وكان هذا الدفاع المطروح على محكمة الموضوع مفاده أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي المتسببة في إنهاء العقد ، إذ أن الخيارين المطروحين منها على العاملين لديها ومن بينهم الطاعن إما تحويل الإقامة أو العودة إلى البلد الأصلي يؤديان حتماً إلى إنهاء العقد من جانبها ، وأن تقديم الطاعن طلباً بتحويل الإقامة لا يغير من هذا الواقع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي هذا النظر معتنقاً تقرير الخبير الذي اعتبر الطاعن قد ترك العمل برغبته ورتب على ذلك عدم أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقد العمل الأخير المؤرخ ١٧/٧/٢٠١٠ فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
( الطعن رقم ٥٤٤ / ٢٠١٤ عمالي جلسة ٢٠/٤/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٣١. صفحات الملف الرقمي: 631–632.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: عمل
- الموجز: - قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ . سريان أحكامه على القطاع النفطى فيما لم يرد بشأنه نص ف…
- الموجز: - انقطاع العامل عن العمل سبعة أيام متصلة أو عشرين يوماً متفرقة خلال سنة. جواز اعتباره مستقيلاً . سريان…
- الموجز: - ثبوت أن العامل أنهى خدمته بمحض إرادته دون أن يفصله صاحب العمل. أثره. عدم استحقاقه لبدل الإنذار. الق…
- الموجز: - تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل…
- الموجز: - المنح والمكافآت التي يمنحها صاحب العمل للعامل إضافة إلى أجره الأساسي. الأصل أنها من قبيل التبرع . تغ…
- الموجز: - صاحب العمل . له رخصة تشغيل العامل ساعات عمل إضافية وفى أيام الراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية في ال…
