أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - المادة ٧٤ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية. مفادها أن: الزوجة تستحق على زوجها نفقة زوجية من بينها أجرة مسكن الزوجية ومن مقتضيات الانتفاع بالمسكن تهيئته للمعيشة اللازمة بأمثال الزوجة وذلك بتأثيثه بالأثاث المناسب. - ماهية أسباب الحكم المشوبة بالفساد في الاستدلال. حالات ذلك: الاستناد إلى أدلة غير صالحة للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لدى المحكمة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر. - قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية الطاعنة لأجر مسكن الزوجية ورفض مصروفات تأثيثه كونها ليست من عناصر النفقة الزوجية وهو مالا يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها. يعيبه بالفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما جرى به نص المادة ٧٤ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الزوجة تستحق على زوجها نفقة زوجية شاملة من بينها أجرة مسكن الزوجية لاحتباسها عليه بسبب عقد الزواج وأن من مقتضيات الانتفاع بالمسكن تهيئته للمعيشة اللازمة بأمثال الزوجة وذلك بتأثيثه بالأثاث المناسب . وأن المقرر أيضاً ان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى أحقية الطاعنة إلى أجرة مسكن زوجية باعتبارها أحد عناصر نفقة الزوجة على زوجها إلا أنه قضى برفض مصروفات تأثيث هذا المسكن على ما أورده بأسبابه من أنها ليست من بين عناصر النفقة الزوجية وأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد استئجارها لمسكن وكان هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي عقلاً للنتيجة التي انتهى إليها إذ ان مقتضى الانتفاع بمسكن الزوجية هو تأثيثه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه في هذا الشق.
(الطعن رقم ٨٩٢/٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ٢٩/١٠/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦١. صفحات الملف الرقمي: 61–62.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أحوال شخصية
- الموجز: - إذا لم يكن لأحدهما – الزوجين - بّينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يح…
- الموجز: - ثبوت إدانة المطعون ضدها بجريمة الزنا بمسكن الزوجية بحكم نهائي وبات. دلالته: ثبوت الشقاق والمنافرة بي…
- الموجز: - القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. تعد الطاعنة أجنب…
- الموجز: - إثبات الحكم المطعون فيه تلاعب الولي بأرصدة القاصرة ونقلها إلى حسابه الشخصي وإنفاقه الكثير من أمواله…
- الموجز: - الرجعة حق للزوج مدة العدة. شرط ذلك. - المراجعة تصح بالقول أو بالفعل. شرط ذلك. علم الزوجة بها والإشها…
- الموجز: - انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره في حالة وقوع نشوز وشقاق من الزوجة. - طلب الزوجة التطليق من الزوج…
