أحوال شخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الكفاءة في الزواج في إصطلاح الفقهاء. هي المساواة أو المقاربة في أمور مخصوصة. لا يكون الزوج دون الزوجة. حتى لا تعير هي أو أولياؤها. - المادة ٣٥ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية والمذكرة الإيضاحية. الكفاءة هي بالصلاح في الدين. الآية الكريمة. - نص المادة ٣١ من القانون رقم ٥١لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا عضل الولي الفتاه. لها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج. - عضل المرأة. هو منعها من التزويج ظلماً. - القاضي هو صاحب الولاية العامة له مراقبة أصحاب الولايات الخاصة تحقيقاً لمصلحة أو دفعاً لظلم أو مفسدة. - على المحكمة أن تمحص الدفاع الجوهري. مخالفة ذلك. يكون حكمها مشوباً بالقصور المبطل. بما يوجب تمييزه. مثال. القاعدة: الكفاءة في الزواج في اصطلاح الفقهاء هي المساواة أو المقاربة في أمور مخصوصة فلا يكون الزوج دون الزوجة حتى لا تُعير هي أو أولياؤها، وقد نصت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية على أن "العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين " وأشارت المذكرة إلى أن اعتبار الدين وحده في الكفاءة هو فقه الإمام مالك والمنقول عن عمر وأبن مسعود وأبن سيرين وعمر بن عبدالعزيز وحماد وانتصر البخاري له في صحيحه ويدل عليه قوله تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقاكم" والحديث النبوي " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض" فيكفي في الزوج ظاهر العدالة، فلا تتزوج العفيفة بفاجر مستهتر ، وكان النص في المادة ٣١ من القانون سالف الذكر على أنه " إذا عضل الولي الفتاة فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج ، ...." وعضل المرأة هو منعها من التزويج ظلماً كما في قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه في حال عضل الولي فإن الأمر يُسند إلى القاضي لا إلى الولي الأبعد أخذاً بما نص عليه المالكية والشافعية، إذ القاضي باعتباره صاحب الولاية له مراقبة أصحاب الولايات الخاصة تحقيقاً لمصلحة أو دفعاً لظلم أو مفسدة. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أثار الخصم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير – لو صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وإلا جاء حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بمذكرة المقدمة أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه عدم كفاءة المطعون ضده الثاني للزواج بإبنته المطعون ضدها الأولى ودلل على ذلك بما قرره شاهديه في هذا الخصوص وكان هذا الدفاع – إن صح – جوهرياً يتغير به وجه الرأي في النزاع، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لحقيقته ولم يوله حقه من البحث والتمحيص وأغفل تناوله في أسبابه إيراداً ورداً ويدلي بدلوه بشأن ما قرره شاهديه فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
( الطعن رقم ٦١٧ لسنة ٢٠١٥ أحوال شخصية جلسة ٩/١١/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٤. صفحات الملف الرقمي: 64–65.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أحوال شخصية
- الموجز: - إذا لم يكن لأحدهما – الزوجين - بّينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يح…
- الموجز: - ثبوت إدانة المطعون ضدها بجريمة الزنا بمسكن الزوجية بحكم نهائي وبات. دلالته: ثبوت الشقاق والمنافرة بي…
- الموجز: - القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وتأييد ذلك القضاء استئنافيًا. تعد الطاعنة أجنب…
- الموجز: - إثبات الحكم المطعون فيه تلاعب الولي بأرصدة القاصرة ونقلها إلى حسابه الشخصي وإنفاقه الكثير من أمواله…
- الموجز: - الرجعة حق للزوج مدة العدة. شرط ذلك. - المراجعة تصح بالقول أو بالفعل. شرط ذلك. علم الزوجة بها والإشها…
- الموجز: - انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره في حالة وقوع نشوز وشقاق من الزوجة. - طلب الزوجة التطليق من الزوج…
