تزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - جريمة التزوير في أوراق رسمية أو الشروع فيها. تحققها. - القصد الجنائي توافره. بتعمد الجاني تغيير الحقيقة بقصد استعماله فيها زور من أجله. تقدير قيامه أو عدمه. موضوعي. غير لازم تحدث الحكم عنه صراحة. شرط ذلك. - ما هية الشروع واعتبار الجاني شارعاً. تقدير ما يعد من الأفعال شروعاً للعقاب عليه. موضوعي. شرط ذلك. القاعدة: جريمة التزوير في محرر رسمي أو الشروع فيه تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الإعتقاد بانه مطابق للحقيقة وبنية استعماله فيما غيرت الحقيقة من أجله ، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بقصد استعماله فيما زور من أجله ، وأن تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه – من ظروف الدعوى – مسألة متعلقة بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي مادام قد أورد – في مدوناته – من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الشروع في الجريمة وفقاً لنص المادة ٤٥ من قانون الجزاء هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها ولم يستطع الفاعل لأسباب لا دخل لإرادته فيها إتمام جريمته ، وإنه يتحقق بالبدء في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة في سبيل ارتكابه للجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً وعن طريق مباشر إلى ارتكابها مادام قصد الجاني في مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتاً ، ويعد الجاني شارعاً سواء استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها ، كما أن تقدير ما إذا كانت الأفعال التي ارتكابها الجاني لن تصل إلى مرحلة البدء في التنفيذ فلا عقاب عليها أو صلتها فباتت شروعاً معاقب عليه هو من سلطة قاضي الموضوع في تحصيل الوقائع في الدعوى مادام يقيمه على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللاتين دان الطاعن بهما – بما فيهما القصد الجنائي – وفيه الرد الكافي على ما يثيره الطاعن من عدم توافر تلك الأركان، ويضحى منعاه في هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٢٠١٦ جزائي جلسة ١٧/١٠/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٤٧. صفحات الملف الرقمي: 147–148.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تزوير
- الموجز: - المحرر محل جريمة التزوير: ماهيته: هو كل مسطور يتضمن علامات تعطي معنى مترابطاً ينتقل من شخص إلى آخر ل…
- الموجز: - جريمة التزوير. قيامها. - إعطاء البنك صاحب الحساب بطاقة ائتمانية ورقماً سرياً لاستعمالها في سحب النقو…
- الموجز: - إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع دعوى التزوير عند نظرها. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك: أنه إ…
- الموجز: - محضر التحقيقات. يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه. - مجرد تغيير المتهم لاسمه في محضر التحقيقات. لا ي…
- الموجز: - عدم وجود أو ضبط المحرر المزور. لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره. المرجع في ذلك قيام الدليل.…
- الموجز: - جريمة التزوير في أوراق رسمية. تحققها. لا عبرة للباعث حتى ولو لم يلحق ضرر بشخص بعينه. علة ذلك. أن تغي…
