موظف عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الترقية إلى درجة مالية أو وظيفة إشرافية أو الندب إليه. وجوب أن يكون من الدرجة أو الوظيفة السابقة مباشرة على الدرجة أو الوظيفة المرقى أو المنتدب إليها. علة ذلك. حتى لا يصبح الأحداث في شعل الوظيفة رئيساً لمن هم أقدم منه في شغلها. - العلم بالقرارات التنظيمية العامة. لا يفترض إلا من تاريخ نشرها. عدم سريانها في حق ذوى الشأن أو الاحتجاج بها عليهم بما تضمنته من أحكام إلا من هذا التاريخ. - القرارات التنظيمية العامة في شئون الموظفين. تلتزم بها السلطات الأدنى وتعتبر نافذة في الجهات الإدارية من تاريخ صدورها. - صدور القرار الإداري من السلطة التي تملكه مستوفيًا أركانه وعناصره. أثره. نفاذه فوراً فى حق الجهة الإدارية دون أن يتوقف ذلك على علم الأفراد به ولو لم تنشر. علة ذلك. أن النشر ليس لازماً لصحة القرارات الإدارية أو لنفاذها ولا يقصد منه غير إبلاغ الغير ليكون حجة عليه ويفتح له به ميعاد طلب إلغائها. - قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار. يعمل به من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نشره إعمالاً لصريح نص المادة الأخيرة منه ولا اجتهاد مع وضوع النص. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في شغل الوظيفة بكونه أعلى مؤهلاً من المطعون على ندبه على الرغم من ثبوت أن المطعون ضده لم يشغل الوظيفة السابق لها مباشرة قبل صدور القرار المطعون فيه وبالمخالفة لقواعد المفاضلة الصادر بها قرار مجلس الخدمة المدنية. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه توجب تمييزه. القاعدة: من المقرر أن الترقية إلى درجة مالية أو وظيفة إشرافية أو الندب إليها إنما يكون من الدرجة أو الوظيفة السابقة مباشرة على الدرجة أو الوظيفة المرقى أو المنتدب إليها، حتى لا يصبح الأحدث في شغل الوظيفة رئيساً لمن هم أقدم منه في شغلها، كما أنه من المقرر أنه وإن كان الأصل في القرارات التنظيمية العامة أن العلم بها لا يفترض إلا من تاريخ نشرها فلا تسري في حق ذوى الشأن أو يحتج عليهم بما تضمنته من أحكام، إلا من هذا التاريخ، إلا أنه إذا كانت هذه القرارات صادرة بوضع قواعد تنظيمية عامة في شئون الموظفين فتلتزم بها السلطات الأدنى، وتعتبر هذه القرارات نافذه في الجهات الإدارية من تاريخ صدورها، وأنه إذا صدر القرار الإداري من السلطة التي تملكه مستوفياً أركانه وعناصره فإنه ينفذ فوراً في حق الجهة الإدارية، دون أن يتوقف نفاذه على علم الأفراد به، إذ أن القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية في مجالها الإداري التنظيمي هي بحسب الأصل – تتم وتنتج أثارها القانونية من يوم توقيع من يملك سلطة إصدارها وتوجيه الأمر للجهات الإدارية للعمل بها وتنفيذها وعندئذ يكون واجباً على الجهات الإدارية مراعاتها وعدم مخالفتها ولو لم تنشر، إذ إن النشر ليس لازماً لصحة القرارات الإدارية أو لنفاذها، ولا يقصد منه غير إبلاغ الغير ليكون حجة عليه ويفتح له به ميعاد طلب إلغائها. كما انه من المقرر وفقاً لقضاء هذه المحكمة – أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار الصادر بتاريخ ٢١/٩/٢٠١١ والذي ألغى العمل بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٦ – يعمل بأحكامه إعتباراً من ٢١/٩/٢٠١١ وأن كان قد نشر في ٢/١٠/٢٠١١، وذلك إعمالاً لصريح نص المادة الأخيرة منه ، ولا اجتهاد مع وضوح النص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء الحكم المستأنف والٕغاء القرار المطعون فيه رقم ١١٦٩ الصادر بتاريخ ٢١/٩/٢٠١١ مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقام هذا القضاء على أساس توافر شروط شغل وظيفة نائب مدير إدارة الخبراء للشئون الحسابية في المطعون ضده، وأعمال المفاضلة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٦ بينه وبين المطعون على ندبه (أحمد محمد جاسم الناجم) ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في شغل الوظيفة المذكورة لكونه أعلى مؤهلاً من المطعون على ندبه. على الرغم من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة مراقب قبل صدور القرار المطعون فيه – وهي الوظيفة السابقة مباشرة على الوظيفة محل النزاع وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخبرة وتعديلاته وقرار وزير العدل رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء، وأن المطعون على ندبه كان شاغلاً لوظيفة مراقب القضايا والشركات والإفلاس بالقرار رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٠ الصادر بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٠، كما أن قواعد المفاضلة الواجبة التطبيق هي تلك الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ وليس تلك الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٦ الذي ألغى العمل به إعتباراً من ٢١/٩/٢٠١١، ووفقاً للمعيار الأول الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ المذكور وهو الأقدمية في الدرجة المالية الحالية يكون المطعون على ندبه أحق من المطعون ضده في الندب إلى الوظيفة المشار إليها إذ أن الأول يشغل درجة كبير خبراء حسابين من ١٢/٧/٢٠٠٥، في حين ان الثاني يشغل درجة خبير ثاني حسابي من ٣٠/٦/٢٠٠٣، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ومن ثم فإنه يكون قد صدر معيباً بما يوجب تمييزه.
(الطعن رقم ١٦٥٩/٢٠١٣ إداري جلسة ٢٨/٤/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٧٧. صفحات الملف الرقمي: 877–879.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: موظف عام
- الموجز: - استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدما أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - شغل الوظائف الإشرا…
- الموجز: - تقدير كفاية الموظف في التقرير السنوي. عناصره. ماهيتها. جواز أن تستفي جهة الادارة في قياسها لهذه الكف…
- الموجز: - تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية. لرئيسه المباشر ومن يل…
- الموجز: - اختصاص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية في مجال طلبات إلغاء القرارات الادارية المتعلقة بالموظفين الم…
- الموجز: - استحقاق الموظف لأية ميزة. العبرة فيه بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقا للقانون والقرارات ال…
- الموجز: - شغل الوظائف بالهيئة العامة للاستثمار – الأصل أن يكون بموجب عقود خاصة حددت الهيئة بنودها مسبقاً وتقوم…
